9969 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَبَيْنَ خَالَةِ أَبِيهَا وَالْمَرْأَةِ وَخَالَةِ أُمِّهَا ، [أَوْ بَيْنَ] (1) الْمَرْأَةِ وَعَمَّةِ أَبِيهَا أَوِ الْمَرْأَةِ وَعَمَّةِ أُمِّهَا فَقَالَ : قَالَ قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، فَنَرَى خَالَةَ أُمِّهَا وَعَمَّةَ (2) أُمِّهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الرَّضَاعِ يَكُونُ مِنْ (3) ذَلِكَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ .

(1) ما بين المعقوفين في طبعة مؤسسة الرسالة : وبين .
(2) كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : أو عمة .
(3) كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : في .
9969 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَبَيْنَ خَالَةِ أَبِيهَا وَالْمَرْأَةِ وَخَالَةِ أُمِّهَا ، [أَوْ بَيْنَ] (1) الْمَرْأَةِ وَعَمَّةِ أَبِيهَا أَوِ الْمَرْأَةِ وَعَمَّةِ أُمِّهَا فَقَالَ : قَالَ قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، فَنَرَى خَالَةَ أُمِّهَا وَعَمَّةَ (2) أُمِّهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الرَّضَاعِ يَكُونُ مِنْ (3) ذَلِكَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ .

(1) ما بين المعقوفين في طبعة مؤسسة الرسالة : وبين .
(2) كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : أو عمة .
(3) كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : في .