15466 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ : وَأَخْبَرَنِي جَابِرٌ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَثَلُ الْمَدِينَةِ كَالْكِيرِ ، وَحَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ وَأَنَا أُحَرِّمُ الْمَدِينَةَ ، وَهِيَ كَمَكَّةَ حَرَامٌ مَا بَيْنَ حَرَّتَيْهَا وَحِمَاهَا كُلُّهَا ، (1) لَا يُقْطَعُ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلَّا أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ مِنْهَا ، وَلَا يَقْرَبُهَا إِنْ شَاءَ اللهُ الطَّاعُونُ ، وَلَا الدَّجَّالُ ، وَالْمَلَائِكَةُ يَحْرُسُونَهَا عَلَى أَنْقَابِهَا وَأَبْوَابِهَا .
قَالَ : وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْمِلَ فِيهَا سِلَاحًا لِقِتَالٍ
.

(1) كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : كله .
15466 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ : وَأَخْبَرَنِي جَابِرٌ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَثَلُ الْمَدِينَةِ كَالْكِيرِ ، وَحَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ وَأَنَا أُحَرِّمُ الْمَدِينَةَ ، وَهِيَ كَمَكَّةَ حَرَامٌ مَا بَيْنَ حَرَّتَيْهَا وَحِمَاهَا كُلُّهَا ، (1) لَا يُقْطَعُ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلَّا أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ مِنْهَا ، وَلَا يَقْرَبُهَا إِنْ شَاءَ اللهُ الطَّاعُونُ ، وَلَا الدَّجَّالُ ، وَالْمَلَائِكَةُ يَحْرُسُونَهَا عَلَى أَنْقَابِهَا وَأَبْوَابِهَا .
قَالَ : وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْمِلَ فِيهَا سِلَاحًا لِقِتَالٍ
.

(1) كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : كله .