|
|
|||||||||||||
|
حَدِيثُ مُصَدِّقَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
[6/3262] 15665 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سُفْيَانَ سَمِعَهُ مِنْهُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ ثَفِنَةَ قَالَ : اسْتَعْمَلَ ابْنُ عَلْقَمَةَ أَبِي [عَلَى] (1) عِرَافَةِ قَوْمِهِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَدِّقَهُمْ ، قَالَ : فَبَعَثَنِي أَبِي فِي طَائِفَةٍ لِآتِيَهُ بِصَدَقَتِهِمْ ، قَالَ : فَخَرَجْتُ حَتَّى أَتَيْتُ شَيْخًا كَبِيرًا يُقَالُ لَهُ : سَعْرٌ ، فَقُلْتُ : إِنَّ أَبِي بَعَثَنِي إِلَيْكَ لِتُؤَدِّيَ صَدَقَةَ غَنَمِكَ ، قَالَ : يَا ابْنَ أَخِي ، وَأَيَّ نَحْوٍ تَأْخُذُونَ ؟ قُلْتُ : نَخْتَارُ ، حَتَّى إِنَّا لَنَشْبُرُ ضُرُوعَ الْغَنَمِ ، قَالَ : ابْنَ أَخِي ، فَإِنِّي أُحَدِّثُكَ أَنِّي كُنْتُ فِي شِعْبٍ مِنْ هَذِهِ الشِّعَابِ فِي غَنَمٍ لِي عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَاءَنِي رَجُلَانِ عَلَى بَعِيرٍ ، فَقَالَا : نَحْنُ رَسُولَا النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْكَ لِتُؤَدِّيَ صَدَقَةَ غَنَمِكَ ، قُلْتُ : مَا عَلَيَّ فِيهَا ؟ قَالَا : شَاةٌ ، فَأَعْمِدُ إِلَى شَاةٍ قَدْ عَلِمْتُ مَكَانَهَا مُمْتَلِئَةً مَحْضًا وَشَحْمًا ، فَأَخْرَجْتُهَا إِلَيْهِمَا . فَقَالَا : هَذِهِ الشَّافِعُ الْحَابِلُ وَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا ، قُلْتُ : فَأَيُّ شَيْءٍ ؟ قَالَا : عَنَاقًا جَذَعَةً أَوْ ثَنِيَّةً ، قَالَ : فَأَعْمِدُ إِلَى عَنَاقٍ مُعْتَاطًا - قَالَ : وَالْمُعْتَاطُ الَّتِي لَمْ تَلِدْ وَلَدًا وَقَدْ حَانَ وِلَادُهَا - فَأَخْرَجْتُهَا إِلَيْهِمَا ، فَقَالَا : نَاوِلْنَاهَا ، فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا ، فَجَعَلَاهَا مَعَهُمَا [6/3263] عَلَى بَعِيرِهِمَا ، ثُمَّ انْطَلَقَا . قَالَ عَبْدُ اللهِ : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : كَذَا قَالَ وَكِيعٌ : مُسْلِمُ بْنُ ثَفِنَةَ ، صَحَّفَ وَقَالَ رَوْحٌ : ابْنُ شُعْبَةَ ، وَهُوَ الصَّوَابُ . وَقَالَ أَبِي : وَقَالَ بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، هُوَ ذَا وَلَدُهُ هَاهُنَا - يَعْنِي مُسْلِمَ بْنَ شُعْبَةَ - . (1) كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وما بين المعقوفين غير موجود في طبعة مؤسسة الرسالة .
حَدِيثُ مُصَدِّقَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
[6/3262] 15665 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سُفْيَانَ سَمِعَهُ مِنْهُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ ثَفِنَةَ قَالَ : اسْتَعْمَلَ ابْنُ عَلْقَمَةَ أَبِي [عَلَى] (1) عِرَافَةِ قَوْمِهِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَدِّقَهُمْ ، قَالَ : فَبَعَثَنِي أَبِي فِي طَائِفَةٍ لِآتِيَهُ بِصَدَقَتِهِمْ ، قَالَ : فَخَرَجْتُ حَتَّى أَتَيْتُ شَيْخًا كَبِيرًا يُقَالُ لَهُ : سَعْرٌ ، فَقُلْتُ : إِنَّ أَبِي بَعَثَنِي إِلَيْكَ لِتُؤَدِّيَ صَدَقَةَ غَنَمِكَ ، قَالَ : يَا ابْنَ أَخِي ، وَأَيَّ نَحْوٍ تَأْخُذُونَ ؟ قُلْتُ : نَخْتَارُ ، حَتَّى إِنَّا لَنَشْبُرُ ضُرُوعَ الْغَنَمِ ، قَالَ : ابْنَ أَخِي ، فَإِنِّي أُحَدِّثُكَ أَنِّي كُنْتُ فِي شِعْبٍ مِنْ هَذِهِ الشِّعَابِ فِي غَنَمٍ لِي عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَاءَنِي رَجُلَانِ عَلَى بَعِيرٍ ، فَقَالَا : نَحْنُ رَسُولَا النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْكَ لِتُؤَدِّيَ صَدَقَةَ غَنَمِكَ ، قُلْتُ : مَا عَلَيَّ فِيهَا ؟ قَالَا : شَاةٌ ، فَأَعْمِدُ إِلَى شَاةٍ قَدْ عَلِمْتُ مَكَانَهَا مُمْتَلِئَةً مَحْضًا وَشَحْمًا ، فَأَخْرَجْتُهَا إِلَيْهِمَا . فَقَالَا : هَذِهِ الشَّافِعُ الْحَابِلُ وَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا ، قُلْتُ : فَأَيُّ شَيْءٍ ؟ قَالَا : عَنَاقًا جَذَعَةً أَوْ ثَنِيَّةً ، قَالَ : فَأَعْمِدُ إِلَى عَنَاقٍ مُعْتَاطًا - قَالَ : وَالْمُعْتَاطُ الَّتِي لَمْ تَلِدْ وَلَدًا وَقَدْ حَانَ وِلَادُهَا - فَأَخْرَجْتُهَا إِلَيْهِمَا ، فَقَالَا : نَاوِلْنَاهَا ، فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا ، فَجَعَلَاهَا مَعَهُمَا [6/3263] عَلَى بَعِيرِهِمَا ، ثُمَّ انْطَلَقَا . قَالَ عَبْدُ اللهِ : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : كَذَا قَالَ وَكِيعٌ : مُسْلِمُ بْنُ ثَفِنَةَ ، صَحَّفَ وَقَالَ رَوْحٌ : ابْنُ شُعْبَةَ ، وَهُوَ الصَّوَابُ . وَقَالَ أَبِي : وَقَالَ بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، هُوَ ذَا وَلَدُهُ هَاهُنَا - يَعْنِي مُسْلِمَ بْنَ شُعْبَةَ - . (1) كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وما بين المعقوفين غير موجود في طبعة مؤسسة الرسالة . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
