|
|
|||||||||||||
|
17487 - حَدَّثَنَا عَتَّابٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ قَالَ : حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ، أَخْبَرَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيُّ ، عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ الْحَجْرِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَصَاحِبٌ
(1)
لَهُ يَلْزَمَانِ أَبَا رَيْحَانَةَ ، يَتَعَلَّمَانِ مِنْهُ خَيْرًا ، قَالَ : فَحَضَرَ صَاحِبِي يَوْمًا وَلَمْ أَحْضُرْ ، فَأَخْبَرَنِي صَاحِبِي أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا رَيْحَانَةَ ، يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ عَشَرَةً : الْوَشْرَ ، وَالْوَشْمَ ، وَالنَّتْفَ ، وَمُكَامَعَةَ الرَّجُلِ بِالرَّجُلِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا ثَوْبٌ ، وَمُكَامَعَةَ الْمَرْأَةِ بِالْمَرْأَةِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا ثَوْبٌ ، وَخَطَّيْ حَرِيرٍ عَلَى أَسْفَلِ الثَّوْبِ ، وَخَطَّيْ حَرِيرٍ عَلَى الْعَاتِقَيْنِ ، وَالنَّمِرَ يَعْنِي جِلْدَةَ النَّمِرِ وَالنُّهْبَةَ ، وَالْخَاتَمَ إِلَّا لِذِي سُلْطَانٍ .
(1) كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : وصاحبا .
17487 - حَدَّثَنَا عَتَّابٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ قَالَ : حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ، أَخْبَرَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيُّ ، عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ الْحَجْرِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَصَاحِبٌ
(1)
لَهُ يَلْزَمَانِ أَبَا رَيْحَانَةَ ، يَتَعَلَّمَانِ مِنْهُ خَيْرًا ، قَالَ : فَحَضَرَ صَاحِبِي يَوْمًا وَلَمْ أَحْضُرْ ، فَأَخْبَرَنِي صَاحِبِي أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا رَيْحَانَةَ ، يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ عَشَرَةً : الْوَشْرَ ، وَالْوَشْمَ ، وَالنَّتْفَ ، وَمُكَامَعَةَ الرَّجُلِ بِالرَّجُلِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا ثَوْبٌ ، وَمُكَامَعَةَ الْمَرْأَةِ بِالْمَرْأَةِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا ثَوْبٌ ، وَخَطَّيْ حَرِيرٍ عَلَى أَسْفَلِ الثَّوْبِ ، وَخَطَّيْ حَرِيرٍ عَلَى الْعَاتِقَيْنِ ، وَالنَّمِرَ يَعْنِي جِلْدَةَ النَّمِرِ وَالنُّهْبَةَ ، وَالْخَاتَمَ إِلَّا لِذِي سُلْطَانٍ .
(1) كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : وصاحبا . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
