حَدِيثِ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ [رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] (1)
17753 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ ، عَنْ أَخِيهِ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً ، فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ ، وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا ، فَلَا يَكْتُمْ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا ، فَإِنَّهُ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ » قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : قُلْتُ لِأَبِي : إِنَّ قَوْمًا يَقُولُونَ عِقَاصَهَا ، وَيَقُولُونَ : عِفَاصَهَا ! قَالَ : عِفَاصَهَا بِالْفَاءِ .

(1) كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وما بين المعقوفين غير موجود في طبعة مؤسسة الرسالة .
حَدِيثِ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ [رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] (1)
17753 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ ، عَنْ أَخِيهِ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً ، فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ ، وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا ، فَلَا يَكْتُمْ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا ، فَإِنَّهُ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ » قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : قُلْتُ لِأَبِي : إِنَّ قَوْمًا يَقُولُونَ عِقَاصَهَا ، وَيَقُولُونَ : عِفَاصَهَا ! قَالَ : عِفَاصَهَا بِالْفَاءِ .

(1) كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وما بين المعقوفين غير موجود في طبعة مؤسسة الرسالة .