18966 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ [8/4254] وَابْنُ جَعْفَرٍ قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ مَوْلَى بَنِي شَيْبَانَ فِي حَدِيثِهِ قَالَ : سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ مَا كَرِهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَضَاحِيِّ ، أَوْ مَا نَهَى عَنْهُ مِنَ الْأَضَاحِيِّ ؟ فَقَالَ : قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ : وَيَدُهُ أَطْوَلُ مِنْ يَدِي - أَوْ قَالَ : يَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ - قَالَ : أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا ، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي . فَقُلْتُ لِلْبَرَاءِ : فَإِنَّا نَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي الْأُذُنِ نَقْصٌ ، أَوْ فِي الْعَيْنِ نَقْصٌ ، أَوْ فِي السِّنِّ نَقْصٌ . قَالَ : فَمَا كَرِهْتَهُ فَدَعْهُ ، وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ .
18966 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ [8/4254] وَابْنُ جَعْفَرٍ قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ مَوْلَى بَنِي شَيْبَانَ فِي حَدِيثِهِ قَالَ : سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ مَا كَرِهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَضَاحِيِّ ، أَوْ مَا نَهَى عَنْهُ مِنَ الْأَضَاحِيِّ ؟ فَقَالَ : قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ : وَيَدُهُ أَطْوَلُ مِنْ يَدِي - أَوْ قَالَ : يَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ - قَالَ : أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا ، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي . فَقُلْتُ لِلْبَرَاءِ : فَإِنَّا نَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي الْأُذُنِ نَقْصٌ ، أَوْ فِي الْعَيْنِ نَقْصٌ ، أَوْ فِي السِّنِّ نَقْصٌ . قَالَ : فَمَا كَرِهْتَهُ فَدَعْهُ ، وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ .