حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ [رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] (1)
19312 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ - يَعْنِي : ابْنَ صَالِحٍ - ، عَنِ الْعَلَاءِ - يَعْنِي : ابْنَ الْحَارِثِ - عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يُوجِبُ الْغُسْلَ ، وَعَنِ الْمَاءِ يَكُونُ بَعْدَ الْمَاءِ ، وَعَنِ الصَّلَاةِ فِي بَيْتِي ، وَعَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ ، وَعَنْ مُوَاكَلَةِ الْحَائِضِ ، فَقَالَ : إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ ، أَمَّا أَنَا فَإِذَا فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا ، فَذَكَرَ الْغُسْلَ ، قَالَ : أَتَوَضَّأُ وُضُوئِي لِلصَّلَاةِ ، [8/4362] أَغْسِلُ فَرْجِي ثُمَّ ذَكَرَ الْغُسْلَ ، وَأَمَّا الْمَاءُ يَكُونُ بَعْدَ الْمَاءِ فَذَلِكَ الْمَذْيُ ، وَكُلُّ فَحْلٍ يُمْذِي فَأَغْسِلُ مِنْ ذَلِكَ فَرْجِي وَأَتَوَضَّأُ ، وَأَمَّا الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ وَالصَّلَاةُ فِي بَيْتِي ، فَقَدْ تَرَى مَا أَقْرَبَ بَيْتِي مِنَ الْمَسْجِدِ ، وَلَأَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً ، وَأَمَّا مُوَاكَلَةُ الْحَائِضِ فَوَاكِلْهَا .

(1) كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وما بين المعقوفين غير موجود في طبعة مؤسسة الرسالة .
حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ [رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] (1)
19312 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ - يَعْنِي : ابْنَ صَالِحٍ - ، عَنِ الْعَلَاءِ - يَعْنِي : ابْنَ الْحَارِثِ - عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يُوجِبُ الْغُسْلَ ، وَعَنِ الْمَاءِ يَكُونُ بَعْدَ الْمَاءِ ، وَعَنِ الصَّلَاةِ فِي بَيْتِي ، وَعَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ ، وَعَنْ مُوَاكَلَةِ الْحَائِضِ ، فَقَالَ : إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ ، أَمَّا أَنَا فَإِذَا فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا ، فَذَكَرَ الْغُسْلَ ، قَالَ : أَتَوَضَّأُ وُضُوئِي لِلصَّلَاةِ ، [8/4362] أَغْسِلُ فَرْجِي ثُمَّ ذَكَرَ الْغُسْلَ ، وَأَمَّا الْمَاءُ يَكُونُ بَعْدَ الْمَاءِ فَذَلِكَ الْمَذْيُ ، وَكُلُّ فَحْلٍ يُمْذِي فَأَغْسِلُ مِنْ ذَلِكَ فَرْجِي وَأَتَوَضَّأُ ، وَأَمَّا الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ وَالصَّلَاةُ فِي بَيْتِي ، فَقَدْ تَرَى مَا أَقْرَبَ بَيْتِي مِنَ الْمَسْجِدِ ، وَلَأَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً ، وَأَمَّا مُوَاكَلَةُ الْحَائِضِ فَوَاكِلْهَا .

(1) كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وما بين المعقوفين غير موجود في طبعة مؤسسة الرسالة .