|
|
|||||||||||||
|
19920 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : إِنَّ أَبَا مُوسَى اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
(1)
قَالَ : وَاحِدَةً ، ثِنْتَيْنِ ، ثَلَاثًا ، ثُمَّ رَجَعَ أَبُو مُوسَى ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : لَتَأْتِيَنَّ عَلَى هَذَا بِبَيِّنَةٍ ، أَوْ لَأَفْعَلَنَّ قَالَ : كَأَنَّهُ يَقُولُ : أَجْعَلُكَ نَكَالًا فِي الْآفَاقِ ، قَالَ : فَانْطَلَقَ أَبُو مُوسَى إِلَى مَجْلِسٍ فِيهِ الْأَنْصَارُ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُمْ فَقَالَ : أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا ، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ ؟ قَالُوا : بَلَى لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَصْغَرُنَا ، قَالَ : فَقَامَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : هَذَا أَبُو سَعِيدٍ ، فَخَلَّى عَنْهُ .
(1) كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : عنهما .
19920 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : إِنَّ أَبَا مُوسَى اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
(1)
قَالَ : وَاحِدَةً ، ثِنْتَيْنِ ، ثَلَاثًا ، ثُمَّ رَجَعَ أَبُو مُوسَى ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : لَتَأْتِيَنَّ عَلَى هَذَا بِبَيِّنَةٍ ، أَوْ لَأَفْعَلَنَّ قَالَ : كَأَنَّهُ يَقُولُ : أَجْعَلُكَ نَكَالًا فِي الْآفَاقِ ، قَالَ : فَانْطَلَقَ أَبُو مُوسَى إِلَى مَجْلِسٍ فِيهِ الْأَنْصَارُ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُمْ فَقَالَ : أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا ، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ ؟ قَالُوا : بَلَى لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَصْغَرُنَا ، قَالَ : فَقَامَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : هَذَا أَبُو سَعِيدٍ ، فَخَلَّى عَنْهُ .
(1) كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : عنهما . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
