23173 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ خَالِدٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا قِلَابَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا أَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ ، أَوِ النَّاسِ : أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا ، وَلَا نَسْرِقَ ، وَلَا نَزْنِيَ ، وَلَا نَقْتُلَ أَوْلَادَنَا ، وَلَا نَغْتَبْ ، (1) وَلَا يَعْضَهَ بَعْضُنَا بَعْضًا ، وَلَا نَعْصِيَهُ فِي مَعْرُوفٍ ، فَمَنْ أَتَى مِنْكُمْ حَدًّا مِمَّا نُهِيَ عَنْهُ ، فَأُقِيمَ عَلَيْهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ، وَمَنْ أُخِّرَ فَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ [تَبَارَكَ وَتَعَالَى] (2) ؛ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ ، وَإِنْ [10/5370] شَاءَ غَفَرَ لَهُ .

(1) كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : نغتاب .
(2) كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وما بين المعقوفين غير موجود في طبعة مؤسسة الرسالة .
23173 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ خَالِدٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا قِلَابَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا أَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ ، أَوِ النَّاسِ : أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا ، وَلَا نَسْرِقَ ، وَلَا نَزْنِيَ ، وَلَا نَقْتُلَ أَوْلَادَنَا ، وَلَا نَغْتَبْ ، (1) وَلَا يَعْضَهَ بَعْضُنَا بَعْضًا ، وَلَا نَعْصِيَهُ فِي مَعْرُوفٍ ، فَمَنْ أَتَى مِنْكُمْ حَدًّا مِمَّا نُهِيَ عَنْهُ ، فَأُقِيمَ عَلَيْهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ، وَمَنْ أُخِّرَ فَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ [تَبَارَكَ وَتَعَالَى] (2) ؛ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ ، وَإِنْ [10/5370] شَاءَ غَفَرَ لَهُ .

(1) كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : نغتاب .
(2) كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وما بين المعقوفين غير موجود في طبعة مؤسسة الرسالة .