|
|
|||||||||||||
|
23173 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ خَالِدٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا قِلَابَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا أَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ ، أَوِ النَّاسِ : أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا ، وَلَا نَسْرِقَ ، وَلَا نَزْنِيَ ، وَلَا نَقْتُلَ أَوْلَادَنَا ، وَلَا نَغْتَبْ ،
(1)
وَلَا يَعْضَهَ بَعْضُنَا بَعْضًا ، وَلَا نَعْصِيَهُ فِي مَعْرُوفٍ ، فَمَنْ أَتَى مِنْكُمْ حَدًّا مِمَّا نُهِيَ عَنْهُ ، فَأُقِيمَ عَلَيْهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ، وَمَنْ أُخِّرَ فَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ [تَبَارَكَ وَتَعَالَى]
(2)
؛ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ ، وَإِنْ
[10/5370]
شَاءَ غَفَرَ لَهُ .
(1) كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : نغتاب . (2) كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وما بين المعقوفين غير موجود في طبعة مؤسسة الرسالة .
23173 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ خَالِدٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا قِلَابَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا أَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ ، أَوِ النَّاسِ : أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا ، وَلَا نَسْرِقَ ، وَلَا نَزْنِيَ ، وَلَا نَقْتُلَ أَوْلَادَنَا ، وَلَا نَغْتَبْ ،
(1)
وَلَا يَعْضَهَ بَعْضُنَا بَعْضًا ، وَلَا نَعْصِيَهُ فِي مَعْرُوفٍ ، فَمَنْ أَتَى مِنْكُمْ حَدًّا مِمَّا نُهِيَ عَنْهُ ، فَأُقِيمَ عَلَيْهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ، وَمَنْ أُخِّرَ فَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ [تَبَارَكَ وَتَعَالَى]
(2)
؛ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ ، وَإِنْ
[10/5370]
شَاءَ غَفَرَ لَهُ .
(1) كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : نغتاب . (2) كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وما بين المعقوفين غير موجود في طبعة مؤسسة الرسالة . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
