|
|
|||||||||||||
|
23280 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَمَّادٌ : ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا حَازِمٍ فَحَدَّثَنِي بِهِ ، فَلَمْ أُنْكِرْ مِمَّا حَدَّثَنِي شَيْئًا قَالَ : كَانَ قِتَالٌ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ الظُّهْرِ ، فَأَتَاهُمْ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ ،
[10/5403]
وَقَالَ لِبِلَالٍ : إِنْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَمْ آتِ فَمُرْ أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ . قَالَ : فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ أَذَّنَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَأَمَرَ أَبَا بَكْرٍ فَتَقَدَّمَ ، فَلَمَّا تَقَدَّمَ جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا جَاءَ صَفَّحَ النَّاسُ . قَالَ : وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يَلْتَفِتْ . قَالَ : فَلَمَّا رَآهُمْ لَا يُمْسِكُونَ الْتَفَتَ ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ : أَنِ امْضِهْ ، قَالَ : فَرَجَعَ أَبُو بَكْرٍ الْقَهْقَرَى ، قَالَ : وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الصَّلَاةَ ، قَالَ : يَا أَبَا بَكْرٍ ، مَا مَنَعَكَ إِذْ أَوْمَأْتُ إِلَيْكَ أَنْ تَمْضِيَ فِي صَلَاتِكَ؟ قَالَ : فَقَالَ : مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَؤُمَّ رَسُولَ اللهِ [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]
(1)
، ثُمَّ قَالَ : إِذَا نَابَكُمْ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ ، فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ ، وَلْيُصَفِّقِ النِّسَاءُ .
(1) كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وما بين المعقوفين غير موجود في طبعة مؤسسة الرسالة .
23280 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَمَّادٌ : ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا حَازِمٍ فَحَدَّثَنِي بِهِ ، فَلَمْ أُنْكِرْ مِمَّا حَدَّثَنِي شَيْئًا قَالَ : كَانَ قِتَالٌ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ الظُّهْرِ ، فَأَتَاهُمْ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ ،
[10/5403]
وَقَالَ لِبِلَالٍ : إِنْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَمْ آتِ فَمُرْ أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ . قَالَ : فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ أَذَّنَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَأَمَرَ أَبَا بَكْرٍ فَتَقَدَّمَ ، فَلَمَّا تَقَدَّمَ جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا جَاءَ صَفَّحَ النَّاسُ . قَالَ : وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يَلْتَفِتْ . قَالَ : فَلَمَّا رَآهُمْ لَا يُمْسِكُونَ الْتَفَتَ ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ : أَنِ امْضِهْ ، قَالَ : فَرَجَعَ أَبُو بَكْرٍ الْقَهْقَرَى ، قَالَ : وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الصَّلَاةَ ، قَالَ : يَا أَبَا بَكْرٍ ، مَا مَنَعَكَ إِذْ أَوْمَأْتُ إِلَيْكَ أَنْ تَمْضِيَ فِي صَلَاتِكَ؟ قَالَ : فَقَالَ : مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَؤُمَّ رَسُولَ اللهِ [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]
(1)
، ثُمَّ قَالَ : إِذَا نَابَكُمْ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ ، فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ ، وَلْيُصَفِّقِ النِّسَاءُ .
(1) كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وما بين المعقوفين غير موجود في طبعة مؤسسة الرسالة . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
