24093 - وَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ أَبِي قُرَّةَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ، حَدَّثَنِي سُهَيْلٌ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ ، وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ (1) مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ .

(1) كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة زيادة : صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
24093 - وَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ أَبِي قُرَّةَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ، حَدَّثَنِي سُهَيْلٌ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ ، وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ (1) مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ .

(1) كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة زيادة : صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .