|
|
|||||||||||||
|
25346 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ , قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ , قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ : هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , حَرَّمَ لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ [حَتَّى]
(1)
بَعْدَ ثَلَاثٍ ؟ قَالَتْ : لَا ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ يُضَحِّي مِنْهُنَّ إِلَّا قَلِيلٌ ، فَفَعَلَ ذَلِكَ
[11/5971]
لِيُطْعِمَ مَنْ ضَحَّى مَنْ لَمْ يُضَحِّ , وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَخْبَأُ الْكُرَاعَ مِنْ أَضَاحِينَا ، ثُمَّ نَأْكُلُهَا بَعْدَ عَشْرٍ .
(1) كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وما بين المعقوفين غير موجود في طبعة مؤسسة الرسالة .
25346 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ , قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ , قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ : هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , حَرَّمَ لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ [حَتَّى]
(1)
بَعْدَ ثَلَاثٍ ؟ قَالَتْ : لَا ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ يُضَحِّي مِنْهُنَّ إِلَّا قَلِيلٌ ، فَفَعَلَ ذَلِكَ
[11/5971]
لِيُطْعِمَ مَنْ ضَحَّى مَنْ لَمْ يُضَحِّ , وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَخْبَأُ الْكُرَاعَ مِنْ أَضَاحِينَا ، ثُمَّ نَأْكُلُهَا بَعْدَ عَشْرٍ .
(1) كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وما بين المعقوفين غير موجود في طبعة مؤسسة الرسالة . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
