حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ [رَضِيَ اللهُ عَنْهَا] (1)
27742 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عَامِرٌ قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ ، فَأَتَيْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ ، فَحَدَّثَتْنِي أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَبَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ قَالَتْ : فَقَالَ لِي أَخُوهُ : اخْرُجِي مِنَ الدَّارِ . فَقُلْتُ : إِنَّ لِي نَفَقَةً وَسُكْنَى حَتَّى يَحِلَّ الْأَجَلُ . قَالَ : لَا . قَالَتْ : فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : إِنَّ فُلَانًا طَلَّقَنِي ، وَإِنَّ أَخَاهُ أَخْرَجَنِي وَمَنَعَنِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ . فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : مَا لَكَ وَلِابْنَةِ آلِ قَيْسٍ ؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَخِي طَلَّقَهَا ثَلَاثًا جَمِيعًا . قَالَتْ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : انْظُرِي يَا بِنْتَ آلِ قَيْسٍ ، إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا مَا كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا نَفَقَةَ وَلَا سُكْنَى . اخْرُجِي فَانْزِلِي عَلَى فُلَانَةَ . ثُمَّ قَالَ : إِنَّهَا (2) يُتَحَدَّثُ إِلَيْهَا ، انْزِلِي عَلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ أَعْمَى لَا يَرَاكِ . ثُمَّ لَا تَنْكِحِي حَتَّى أَكُونَ أَنَا أُنْكِحُكِ . قَالَتْ : فَخَطَبَنِي رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَأْمِرُهُ ، فَقَالَ : أَلَا تَنْكِحِينَ مَنْ هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ ؟ فَقُلْتُ : بَلَى . يَا رَسُولَ اللهِ ، [12/6563] فَأَنْكِحْنِي مَنْ أَحْبَبْتَ . قَالَتْ : فَأَنْكَحَنِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ .

(1) كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وما بين المعقوفين غير موجود في طبعة مؤسسة الرسالة .
(2) كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : إنه .
حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ [رَضِيَ اللهُ عَنْهَا] (1)
27742 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عَامِرٌ قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ ، فَأَتَيْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ ، فَحَدَّثَتْنِي أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَبَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ قَالَتْ : فَقَالَ لِي أَخُوهُ : اخْرُجِي مِنَ الدَّارِ . فَقُلْتُ : إِنَّ لِي نَفَقَةً وَسُكْنَى حَتَّى يَحِلَّ الْأَجَلُ . قَالَ : لَا . قَالَتْ : فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : إِنَّ فُلَانًا طَلَّقَنِي ، وَإِنَّ أَخَاهُ أَخْرَجَنِي وَمَنَعَنِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ . فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : مَا لَكَ وَلِابْنَةِ آلِ قَيْسٍ ؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَخِي طَلَّقَهَا ثَلَاثًا جَمِيعًا . قَالَتْ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : انْظُرِي يَا بِنْتَ آلِ قَيْسٍ ، إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا مَا كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا نَفَقَةَ وَلَا سُكْنَى . اخْرُجِي فَانْزِلِي عَلَى فُلَانَةَ . ثُمَّ قَالَ : إِنَّهَا (2) يُتَحَدَّثُ إِلَيْهَا ، انْزِلِي عَلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ أَعْمَى لَا يَرَاكِ . ثُمَّ لَا تَنْكِحِي حَتَّى أَكُونَ أَنَا أُنْكِحُكِ . قَالَتْ : فَخَطَبَنِي رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَأْمِرُهُ ، فَقَالَ : أَلَا تَنْكِحِينَ مَنْ هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ ؟ فَقُلْتُ : بَلَى . يَا رَسُولَ اللهِ ، [12/6563] فَأَنْكِحْنِي مَنْ أَحْبَبْتَ . قَالَتْ : فَأَنْكَحَنِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ .

(1) كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وما بين المعقوفين غير موجود في طبعة مؤسسة الرسالة .
(2) كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : إنه .