|
|
|||||||||||||
|
حَدِيثُ أُمِّ الطُّفَيْلِ [رَضِيَ اللهُ عَنْهَا]
(1)
27752 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ بُكَيْرٍ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : نَازَعَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ ، فَقُلْتُ : تَزَوَّجُ إِذَا وَضَعَتْ . فَقَالَتْ أُمُّ الطُّفَيْلِ - أُمُّ وَلَدِي - لِعُمَرَ وَلِي : قَدْ أَمَرَ [12/6568] رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ أَنْ تَنْكِحَ إِذَا وَضَعَتْ . (1) كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وما بين المعقوفين غير موجود في طبعة مؤسسة الرسالة .
حَدِيثُ أُمِّ الطُّفَيْلِ [رَضِيَ اللهُ عَنْهَا]
(1)
27752 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ بُكَيْرٍ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : نَازَعَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ ، فَقُلْتُ : تَزَوَّجُ إِذَا وَضَعَتْ . فَقَالَتْ أُمُّ الطُّفَيْلِ - أُمُّ وَلَدِي - لِعُمَرَ وَلِي : قَدْ أَمَرَ [12/6568] رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ أَنْ تَنْكِحَ إِذَا وَضَعَتْ . (1) كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وما بين المعقوفين غير موجود في طبعة مؤسسة الرسالة . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
