|
|
|||||||||||||
|
27980 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيُّ أَنَّ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ حَدَّثَهُ أَنَّ بِنْتَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ ، وَكَانَتْ [بِنْتُ قَيْسٍ فَاطِمَةُ]
(1)
خَالَتَهَا ، وَكَانَتْ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَبَعَثَتْ إِلَيْهَا خَالَتُهَا
(2)
فَنَقَلَتْهَا إِلَى بَيْتِهَا ، وَمَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ قَبِيصَةُ : فَبَعَثَنِي إِلَيْهَا مَرْوَانُ ، فَسَأَلْتُهَا : مَا حَمَلَهَا عَلَى أَنْ تُخْرِجَ امْرَأَةً مِنْ بَيْتِهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ؟ قَالَ : فَقَالَتْ : لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِذَلِكَ . قَالَ : ثُمَّ قَصَّتْ عَلَيَّ حَدِيثَهَا ، ثُمَّ قَالَتْ : وَأَنَا أُخَاصِمُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ ، يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ :
{
إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
}
إِلَى :
{
لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا
}
، ثُمَّ قَالَ
(3)
عَزَّ وَجَلَّ :
{
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
}
الثَّالِثَةَ :
{
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
}
، وَاللهِ مَا ذَكَرَ اللهُ بَعْدَ الثَّالِثَةِ حَبْسًا مَعَ مَا أَمَرَنِي بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَرَجَعْتُ إِلَى مَرْوَانَ ، فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرَهَا فَقَالَ : حَدِيثُ امْرَأَةٍ ، حَدِيثُ امْرَأَةٍ ، قَالَ : ثُمَّ أَمَرَ بِالْمَرْأَةِ ، فَرُدَّتْ إِلَى بَيْتِهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا .
(1) كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : فاطمة بنت قيس . (2) كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة زيادة : فاطمة بنت قيس . (3) كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة زيادة : الله .
27980 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيُّ أَنَّ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ حَدَّثَهُ أَنَّ بِنْتَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ ، وَكَانَتْ [بِنْتُ قَيْسٍ فَاطِمَةُ]
(1)
خَالَتَهَا ، وَكَانَتْ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَبَعَثَتْ إِلَيْهَا خَالَتُهَا
(2)
فَنَقَلَتْهَا إِلَى بَيْتِهَا ، وَمَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ قَبِيصَةُ : فَبَعَثَنِي إِلَيْهَا مَرْوَانُ ، فَسَأَلْتُهَا : مَا حَمَلَهَا عَلَى أَنْ تُخْرِجَ امْرَأَةً مِنْ بَيْتِهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ؟ قَالَ : فَقَالَتْ : لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِذَلِكَ . قَالَ : ثُمَّ قَصَّتْ عَلَيَّ حَدِيثَهَا ، ثُمَّ قَالَتْ : وَأَنَا أُخَاصِمُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ ، يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ :
{
إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
}
إِلَى :
{
لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا
}
، ثُمَّ قَالَ
(3)
عَزَّ وَجَلَّ :
{
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
}
الثَّالِثَةَ :
{
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
}
، وَاللهِ مَا ذَكَرَ اللهُ بَعْدَ الثَّالِثَةِ حَبْسًا مَعَ مَا أَمَرَنِي بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَرَجَعْتُ إِلَى مَرْوَانَ ، فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرَهَا فَقَالَ : حَدِيثُ امْرَأَةٍ ، حَدِيثُ امْرَأَةٍ ، قَالَ : ثُمَّ أَمَرَ بِالْمَرْأَةِ ، فَرُدَّتْ إِلَى بَيْتِهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا .
(1) كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : فاطمة بنت قيس . (2) كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة زيادة : فاطمة بنت قيس . (3) كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة زيادة : الله . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
