حَدِيثُ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ [رَضِيَ اللهُ عَنْهَا] (1)
28078 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : أَرْسَلَ مَرْوَانُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُتْبَةَ إِلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ يَسْأَلُهَا عَمَّا أَفْتَاهَا بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ ، فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، وَكَانَ بَدْرِيًّا . فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ (2) أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ مِنْ وَفَاتِهِ . فَلَقِيَهَا أَبُو السَّنَابِلِ - يَعْنِي ابْنَ بَعْكَكٍ - حِينَ (3) تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا وَقَدِ اكْتَحَلَتْ . فَقَالَ لَهَا : ارْبَعِي عَلَى نَفْسِكِ - أَوْ نَحْوَ هَذَا - لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ النِّكَاحَ ، إِنَّهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (4) مِنْ وَفَاةِ زَوْجِكِ . قَالَتْ : فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرْتُ لَهُ مَا قَالَ أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَدْ حَلَلْتِ حِينَ وَضَعْتِ حَمْلَكِ .

(1) كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وما بين المعقوفين غير موجود في طبعة مؤسسة الرسالة .
(2) كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : ينقضي .
(3) كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : حتى .
(4) كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : وعشر .
حَدِيثُ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ [رَضِيَ اللهُ عَنْهَا] (1)
28078 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : أَرْسَلَ مَرْوَانُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُتْبَةَ إِلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ يَسْأَلُهَا عَمَّا أَفْتَاهَا بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ ، فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، وَكَانَ بَدْرِيًّا . فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ (2) أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ مِنْ وَفَاتِهِ . فَلَقِيَهَا أَبُو السَّنَابِلِ - يَعْنِي ابْنَ بَعْكَكٍ - حِينَ (3) تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا وَقَدِ اكْتَحَلَتْ . فَقَالَ لَهَا : ارْبَعِي عَلَى نَفْسِكِ - أَوْ نَحْوَ هَذَا - لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ النِّكَاحَ ، إِنَّهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (4) مِنْ وَفَاةِ زَوْجِكِ . قَالَتْ : فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرْتُ لَهُ مَا قَالَ أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَدْ حَلَلْتِ حِينَ وَضَعْتِ حَمْلَكِ .

(1) كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وما بين المعقوفين غير موجود في طبعة مؤسسة الرسالة .
(2) كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : ينقضي .
(3) كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : حتى .
(4) كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : وعشر .