|
|
|||||||||||||
|
520 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ الْأَشْعَرِيَّ اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ ثَلَاثًا فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ ، فَرَجَعَ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ : مَا رَدَّكَ ؟ فَقَالَ : إِنِّي اسْتَأْذَنْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا اسْتَأْذَنَ الْمُسْتَأْذِنُ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ ، فَقَالَ : لَتَأْتِيَنِّي بِمَنْ يَعْلَمُ هَذَا أَوْ لَأَفْعَلَنَّ بِكَ وَلَأَفْعَلَنَّ ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : جَاءَنِي الْأَشْعَرِيُّ يُرْعَدُ قَدِ اصْفَرَّ
(1)
وَجْهُهُ ، فَقَامَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَنْشُدُ اللهَ رَجُلًا
[1/419]
عَلِمَ مِنْ هَذَا عِلْمًا إِلَّا قَامَ بِهِ ، فَإِنِّي قَدْ خِفْتُ هَذَا الرَّجُلَ عَلَى نَفْسِي ، فَقُلْتُ : أَنَا مَعَكَ ، فَقَالَ آخَرُ : وَأَنَا مَعَكَ ، فَسُرِّيَ عَنْهُ .
(1) في طبعة دار المعرفة زيادة (لون) .
520 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ الْأَشْعَرِيَّ اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ ثَلَاثًا فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ ، فَرَجَعَ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ : مَا رَدَّكَ ؟ فَقَالَ : إِنِّي اسْتَأْذَنْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا اسْتَأْذَنَ الْمُسْتَأْذِنُ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ ، فَقَالَ : لَتَأْتِيَنِّي بِمَنْ يَعْلَمُ هَذَا أَوْ لَأَفْعَلَنَّ بِكَ وَلَأَفْعَلَنَّ ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : جَاءَنِي الْأَشْعَرِيُّ يُرْعَدُ قَدِ اصْفَرَّ
(1)
وَجْهُهُ ، فَقَامَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَنْشُدُ اللهَ رَجُلًا
[1/419]
عَلِمَ مِنْ هَذَا عِلْمًا إِلَّا قَامَ بِهِ ، فَإِنِّي قَدْ خِفْتُ هَذَا الرَّجُلَ عَلَى نَفْسِي ، فَقُلْتُ : أَنَا مَعَكَ ، فَقَالَ آخَرُ : وَأَنَا مَعَكَ ، فَسُرِّيَ عَنْهُ .
(1) في طبعة دار المعرفة زيادة (لون) . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
