[2/661] 1421 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُنَبِّهٍ - أَوِ ابْنِ أُمَيَّةَ - قَالَ : قَاتَلَ رَجُلَانِ فَعَضَّ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَقَلَعَ ثَنِيَّتَهُ ، فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْبَكْرُ ، فَأَطَلَّهَا ، قَالَ الْحَكَمُ : أَتَدْرِي مَا أَطَلَّهَا ؟ قُلْتُ : أَبْطَلَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ .
[2/661] 1421 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُنَبِّهٍ - أَوِ ابْنِ أُمَيَّةَ - قَالَ : قَاتَلَ رَجُلَانِ فَعَضَّ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَقَلَعَ ثَنِيَّتَهُ ، فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْبَكْرُ ، فَأَطَلَّهَا ، قَالَ الْحَكَمُ : أَتَدْرِي مَا أَطَلَّهَا ؟ قُلْتُ : أَبْطَلَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ .