[3/130] 1647 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَّامٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لِعَمَّارٍ : أَمَّا أَنْتَ يَا عَمَّارُ فَقَدْ عَلِمْتَ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ ؛ رَجُلٍ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ ، أَوْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ ، أَوْ قَتَلَ فَيُقْتَلُ " .
[3/130] 1647 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَّامٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لِعَمَّارٍ : أَمَّا أَنْتَ يَا عَمَّارُ فَقَدْ عَلِمْتَ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ ؛ رَجُلٍ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ ، أَوْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ ، أَوْ قَتَلَ فَيُقْتَلُ " .