|
|
|||||||||||||
|
23 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ : قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : أَلَا لَا تُغْلُوا صُدُقَ النِّسَاءِ ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً [فِي]
(1)
الدُّنْيَا ، أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللهِ كَانَ أَوْلَاكُمْ أَوْ أَحَقَّكُمْ بِهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أَنْكَحَ ابْنَةً مِنْ بَنَاتِهِ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً ، وَإِنَّ أَحَدَكُمُ الْيَوْمَ لَيُغْلِي بِصَدُقَةِ الْمَرْأَةِ حَتَّى تَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ ؛ وَيَقُولُ : كَلِفْتُ إِلَيْكِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ .
[1/160] قَالَ : وَكُنْتُ غُلَامًا شَابًّا فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَقُ الْقِرْبَةِ . قَالَ : وَأُخْرَى تَقُولُونَهَا لِبَعْضِ مَنْ يُقْتَلُ فِي مَغَازِيكُمْ هَذِهِ : قُتِلَ فُلَانٌ شَهِيدًا أَوْ مَاتَ فُلَانٌ شَهِيدًا ، وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَوْقَرَ دَفَّ رَاحِلَتِهِ أَوْ عَجُزَهَا ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا يَلْتَمِسُ التِّجَارَةَ ، فَلَا تَقُولُوا ذَاكُمْ ، وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ كَمَا قَالَ مُحَمَّدٌ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ » . قَالَ سُفْيَانُ : كَانَ أَيُّوبُ أَبَدًا يَشُكُّ فِيهِ هَكَذَا ، وَقَالَ (2) سُفْيَانُ : فَإِنْ كَانَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَ بِهِ هَكَذَا وَإِلَّا فَلَمْ يُحْفَظْ . (1) كذا في طبعة دار المأمون ، وما بين المعقوفين غير موجود في طبعة دار الكتب العلمية . (2) كذا في طبعة دار المأمون ، وفي طبعة دار الكتب العلمية: أو قال .
23 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ : قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : أَلَا لَا تُغْلُوا صُدُقَ النِّسَاءِ ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً [فِي]
(1)
الدُّنْيَا ، أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللهِ كَانَ أَوْلَاكُمْ أَوْ أَحَقَّكُمْ بِهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أَنْكَحَ ابْنَةً مِنْ بَنَاتِهِ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً ، وَإِنَّ أَحَدَكُمُ الْيَوْمَ لَيُغْلِي بِصَدُقَةِ الْمَرْأَةِ حَتَّى تَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ ؛ وَيَقُولُ : كَلِفْتُ إِلَيْكِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ .
[1/160] قَالَ : وَكُنْتُ غُلَامًا شَابًّا فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَقُ الْقِرْبَةِ . قَالَ : وَأُخْرَى تَقُولُونَهَا لِبَعْضِ مَنْ يُقْتَلُ فِي مَغَازِيكُمْ هَذِهِ : قُتِلَ فُلَانٌ شَهِيدًا أَوْ مَاتَ فُلَانٌ شَهِيدًا ، وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَوْقَرَ دَفَّ رَاحِلَتِهِ أَوْ عَجُزَهَا ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا يَلْتَمِسُ التِّجَارَةَ ، فَلَا تَقُولُوا ذَاكُمْ ، وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ كَمَا قَالَ مُحَمَّدٌ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ » . قَالَ سُفْيَانُ : كَانَ أَيُّوبُ أَبَدًا يَشُكُّ فِيهِ هَكَذَا ، وَقَالَ (2) سُفْيَانُ : فَإِنْ كَانَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَ بِهِ هَكَذَا وَإِلَّا فَلَمْ يُحْفَظْ . (1) كذا في طبعة دار المأمون ، وما بين المعقوفين غير موجود في طبعة دار الكتب العلمية . (2) كذا في طبعة دار المأمون ، وفي طبعة دار الكتب العلمية: أو قال . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
