661 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ لِيَحْيَى بْنِ حَبَّانَ : أَمَا تَرَوْنَ الْقَتْلَ شَيْئًا ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ » .
661 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ لِيَحْيَى بْنِ حَبَّانَ : أَمَا تَرَوْنَ الْقَتْلَ شَيْئًا ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ » .