|
|
|||||||||||||
|
[2/45]
أَبُو بَكْرَةَ
(1)
810 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ : أَمْلَى عَلَيَّ أَبِي كِتَابًا إِلَى أَخٍ لِي كَانَ عَامِلًا أَنْ لَا تَقْضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ . فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : « لَا يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ » . (1) كذا في طبعة دار المأمون ، وفي طبعة دار الكتب العلمية: حديثا أبي بكرة رضي الله عنه .
[2/45]
أَبُو بَكْرَةَ
(1)
810 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ : أَمْلَى عَلَيَّ أَبِي كِتَابًا إِلَى أَخٍ لِي كَانَ عَامِلًا أَنْ لَا تَقْضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ . فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : « لَا يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ » . (1) كذا في طبعة دار المأمون ، وفي طبعة دار الكتب العلمية: حديثا أبي بكرة رضي الله عنه . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
