14 - ( 1615 ) - حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ : يَا أَبَا الْيَقْظَانِ ، أَرَاكَ قَدْ خَفَّفْتَهُمَا ، قَالَ : إِنِّي بَادَرْتُ بِهِمَا الْوَسْوَاسَ ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، يَقُولُ : إِنَّ الرَّجُلَ [3/190] لَيُصَلِّي الصَّلَاةَ لَعَلَّهُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ مِنْهَا إِلَّا عُشْرُهَا ، أَوْ تُسْعُهَا ، أَوْ ثُمُنُهَا ، أَوْ سُبُعُهَا ، أَوْ سُدُسُهَا ، أَوْ خُمُسُهَا ، حَتَّى أَتَى عَلَى الْعَدَدِ .
14 - ( 1615 ) - حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ : يَا أَبَا الْيَقْظَانِ ، أَرَاكَ قَدْ خَفَّفْتَهُمَا ، قَالَ : إِنِّي بَادَرْتُ بِهِمَا الْوَسْوَاسَ ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، يَقُولُ : إِنَّ الرَّجُلَ [3/190] لَيُصَلِّي الصَّلَاةَ لَعَلَّهُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ مِنْهَا إِلَّا عُشْرُهَا ، أَوْ تُسْعُهَا ، أَوْ ثُمُنُهَا ، أَوْ سُبُعُهَا ، أَوْ سُدُسُهَا ، أَوْ خُمُسُهَا ، حَتَّى أَتَى عَلَى الْعَدَدِ .