354 - ( 4710 ) - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : كَتَبْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ نَسْأَلُهُ عَنِ الرَّضَاعِ فَكَتَبَ إِنَّ شُرَيْحًا حَدَّثَ : أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانَا يَقُولَانِ : يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ قَالَ : وَكَانَ فِي كِتَابِهِ أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ الْمُحَارِبِيَّ حَدَّثَ : أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْ : أَنَّ نَبِيَّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقُولُ : لَا تُحَرِّمُ الْخَطْفَةُ وَالْخَطْفَتَانِ .
[8/164]
354 - ( 4710 ) - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : كَتَبْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ نَسْأَلُهُ عَنِ الرَّضَاعِ فَكَتَبَ إِنَّ شُرَيْحًا حَدَّثَ : أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانَا يَقُولَانِ : يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ قَالَ : وَكَانَ فِي كِتَابِهِ أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ الْمُحَارِبِيَّ حَدَّثَ : أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْ : أَنَّ نَبِيَّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقُولُ : لَا تُحَرِّمُ الْخَطْفَةُ وَالْخَطْفَتَانِ .
[8/164]