515 - ( 4871 ) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا بِسْطَامُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ يَزِيدَ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَنَّ عَائِشَةَ أَقْبَلَتْ ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ الْمَقَابِرِ ، فَقُلْتُ لَهَا : مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتِ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ؟ قَالَتْ : مِنْ قَبْرِ أَخِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَقُلْتُ لَهَا : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، أَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْهَى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، كَانَ نَهَى عَنْ زِيَارَتِهَا ، وَقَدْ كَانَ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ أَنْ تُؤْكَلَ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، ثُمَّ أَمَرَ بِأَكْلِهَا ، وَكَانَ نَهَى عَنْ شُرْبِ نَبِيذِ الْجَرِّ .
[8/285]
515 - ( 4871 ) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا بِسْطَامُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ يَزِيدَ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَنَّ عَائِشَةَ أَقْبَلَتْ ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ الْمَقَابِرِ ، فَقُلْتُ لَهَا : مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتِ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ؟ قَالَتْ : مِنْ قَبْرِ أَخِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَقُلْتُ لَهَا : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، أَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْهَى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، كَانَ نَهَى عَنْ زِيَارَتِهَا ، وَقَدْ كَانَ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ أَنْ تُؤْكَلَ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، ثُمَّ أَمَرَ بِأَكْلِهَا ، وَكَانَ نَهَى عَنْ شُرْبِ نَبِيذِ الْجَرِّ .
[8/285]