65 - ( 6943 ) - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، وَهُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، وَحَوْثَرَةُ بْنُ أَشْرَسَ ، وَعَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ الدَّارِمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا بَيْنَ اللَّبَّةِ أَوِ الْحَلْقِ ؟ قَالَ : بَلَى ، لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَ عَنْكَ .
[12/373] وَفِي حَدِيثِ حَوْثَرَةَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَ عَنْكَ
.
65 - ( 6943 ) - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، وَهُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، وَحَوْثَرَةُ بْنُ أَشْرَسَ ، وَعَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ الدَّارِمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا بَيْنَ اللَّبَّةِ أَوِ الْحَلْقِ ؟ قَالَ : بَلَى ، لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَ عَنْكَ .
[12/373] وَفِي حَدِيثِ حَوْثَرَةَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَ عَنْكَ
.