6 (م) - وَحَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ الْخَضِرِ الْعَطَّارُ قَالَ : نَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِنَحْوِ حَدِيثِ عَلِيٍّ الَّذِي رَوَاهُ أَسْمَاءُ بْنُ الْحَكَمِ .
وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ الَّذِي ذَكَرْنَا ، وَالْإِسْنَادَانِ جَمِيعًا مَعْلُولَانِ ، أَمَّا أَسْمَاءُ بْنُ الْحَكَمِ فَرَجُلٌ مَجْهُولٌ لَمْ يُحَدِّثْ بِغَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَلَمْ يُحَدِّثْ عَنْهُ غَيْرُ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ ، وَلَا يُحْتَجُّ بِكُلِّ مَا كَانَ هَكَذَا مِنَ الْأَحَادِيثِ عَلَى أَنَّ شُعْبَةَ قَدْ شَكَّ فِي اسْمِهِ ، وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ فَرَجُلٌ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ لَا يَخْتَلِفُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالنَّقْلِ فِي
[1/189]
ضَعْفِ حَدِيثِهِ ، فَلَا يَجِبُ أَنْ يُتَّخَذَ حُجَّةً فِيمَا يَنْفَرِدُ بِهِ وَمَا يُشَارِكُهُ الثِّقَاتُ فَقَدِ اسْتَغْنَيْنَا بِرِوَايَةِ الثِّقَاتِ عَنْ رِوَايَتِهِ .
6 (م) - وَحَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ الْخَضِرِ الْعَطَّارُ قَالَ : نَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِنَحْوِ حَدِيثِ عَلِيٍّ الَّذِي رَوَاهُ أَسْمَاءُ بْنُ الْحَكَمِ .
وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ الَّذِي ذَكَرْنَا ، وَالْإِسْنَادَانِ جَمِيعًا مَعْلُولَانِ ، أَمَّا أَسْمَاءُ بْنُ الْحَكَمِ فَرَجُلٌ مَجْهُولٌ لَمْ يُحَدِّثْ بِغَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَلَمْ يُحَدِّثْ عَنْهُ غَيْرُ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ ، وَلَا يُحْتَجُّ بِكُلِّ مَا كَانَ هَكَذَا مِنَ الْأَحَادِيثِ عَلَى أَنَّ شُعْبَةَ قَدْ شَكَّ فِي اسْمِهِ ، وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ فَرَجُلٌ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ لَا يَخْتَلِفُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالنَّقْلِ فِي
[1/189]
ضَعْفِ حَدِيثِهِ ، فَلَا يَجِبُ أَنْ يُتَّخَذَ حُجَّةً فِيمَا يَنْفَرِدُ بِهِ وَمَا يُشَارِكُهُ الثِّقَاتُ فَقَدِ اسْتَغْنَيْنَا بِرِوَايَةِ الثِّقَاتِ عَنْ رِوَايَتِهِ .