( ح ) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : نَا حِبَّانُ ، قَالَ : نَا هَمَّامٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، حَدَّثَهُ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ، وَنَحْنُ فِي الْغَارِ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ لَرَآنَا ، قَالَ : مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللهُ ثَالِثُهُمَا .
وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، وَلَا نَعْلَمُ لَهُ طَرِيقًا غَيْرَ هَذَا الطَّرِيقِ ، وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ ثَابِتٍ إِلَّا هَمَّامٌ وَحْدَهُ ، وَهَمَّامٌ قَدْ رَوَى عَنْهُ أَهْلُ الْعِلْمِ وَاحْتَمَلُوا حَدِيثَهُ وَجَعَلُوهُ فِي عِدَادِ الَّذِينَ يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِمْ .
( ح ) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : نَا حِبَّانُ ، قَالَ : نَا هَمَّامٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، حَدَّثَهُ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ، وَنَحْنُ فِي الْغَارِ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ لَرَآنَا ، قَالَ : مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللهُ ثَالِثُهُمَا .
وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، وَلَا نَعْلَمُ لَهُ طَرِيقًا غَيْرَ هَذَا الطَّرِيقِ ، وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ ثَابِتٍ إِلَّا هَمَّامٌ وَحْدَهُ ، وَهَمَّامٌ قَدْ رَوَى عَنْهُ أَهْلُ الْعِلْمِ وَاحْتَمَلُوا حَدِيثَهُ وَجَعَلُوهُ فِي عِدَادِ الَّذِينَ يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِمْ .