188 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَلَّى الْأَدَمِيُّ ، وَالْجَرَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَا : نَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : نَا الْبَرَاءُ بْنُ يَزِيدَ الْغَنَوِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ " أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَوْ تُشْرِقَ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ " .
[1/293]
وَقَالَ : لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ ، أَوْ لَيُسَلِّطَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ فَيَدْعُو خِيَارُكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ .
وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَى بَعْضَهُ قَتَادَةُ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عُمَرَ ، وَهُوَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ .
وَأَمَّا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ ، فَلَمْ يَرْوِهِ إِلَّا الْبَرَاءُ عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عُمَرَ ، وَلَا نَعْلَمُ أَسْنَدَ الْحَسَنُ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ حَدِيثًا إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ ، وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْهُ إِلَّا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ ، وَلَمْ يَرْوِ أَبُو الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عُمَرَ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ .
وَالْبَرَاءُ بْنُ يَزِيدَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، وَقَدِ احْتُمِلَ حَدِيثُهُ ، وَرَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ .
188 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَلَّى الْأَدَمِيُّ ، وَالْجَرَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَا : نَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : نَا الْبَرَاءُ بْنُ يَزِيدَ الْغَنَوِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ " أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَوْ تُشْرِقَ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ " .
[1/293]
وَقَالَ : لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ ، أَوْ لَيُسَلِّطَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ فَيَدْعُو خِيَارُكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ .
وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَى بَعْضَهُ قَتَادَةُ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عُمَرَ ، وَهُوَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ .
وَأَمَّا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ ، فَلَمْ يَرْوِهِ إِلَّا الْبَرَاءُ عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عُمَرَ ، وَلَا نَعْلَمُ أَسْنَدَ الْحَسَنُ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ حَدِيثًا إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ ، وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْهُ إِلَّا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ ، وَلَمْ يَرْوِ أَبُو الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عُمَرَ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ .
وَالْبَرَاءُ بْنُ يَزِيدَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، وَقَدِ احْتُمِلَ حَدِيثُهُ ، وَرَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ .