أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -
381 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُرَشِيُّ ، قَالَ : نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ عُثْمَانَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، قَالَ : لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ ، أَوْ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامٍ ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا مُتَعَمِّدًا .
[2/36] وَهَذَا الْحَدِيثُ هَكَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ فَرَوَاهُ عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .
أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -
381 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُرَشِيُّ ، قَالَ : نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ عُثْمَانَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، قَالَ : لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ ، أَوْ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامٍ ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا مُتَعَمِّدًا .
[2/36] وَهَذَا الْحَدِيثُ هَكَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ فَرَوَاهُ عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .