1906 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ، قَالَ: نَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ
[5/288]
عَبْدِ اللهِ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً لِغَيْرِ مِيقَاتِهَا إِلَّا أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِجَمْعٍ ، وَصَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَئِذٍ بِغَيْرِ مِيقَاتِهَا .
وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ مِنْ رِوَايَةِ عُمَارَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ .
[5/289]
وَمَعْنَى قَوْلِهِ: أَنَّهُ صَلَّى الْفَجْرَ لِغَيْرِ مِيقَاتِهَا ، أَنَّهُ صَلَّاهَا فِي غَيْرِ وَقْتِهَا الَّذِي كَانَ يُصَلِّيهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ ، لِأَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي كُلِّ يَوْمٍ إِذَا أَسْفَرَ الْفَجْرُ وَصَلَّى فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ حَيْثُ بَرَقَ الْفَجْرُ فَكَانَ قَبْلَ مِيقَاتِهَا الَّذِي كَانَ يُصَلِّيهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ لَا أَنَّهُ صَلَّاهَا قَبْلَ أَنْ يَجِبَ وَقْتُهَا.
1906 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ، قَالَ: نَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ
[5/288]
عَبْدِ اللهِ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً لِغَيْرِ مِيقَاتِهَا إِلَّا أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِجَمْعٍ ، وَصَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَئِذٍ بِغَيْرِ مِيقَاتِهَا .
وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ مِنْ رِوَايَةِ عُمَارَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ .
[5/289]
وَمَعْنَى قَوْلِهِ: أَنَّهُ صَلَّى الْفَجْرَ لِغَيْرِ مِيقَاتِهَا ، أَنَّهُ صَلَّاهَا فِي غَيْرِ وَقْتِهَا الَّذِي كَانَ يُصَلِّيهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ ، لِأَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي كُلِّ يَوْمٍ إِذَا أَسْفَرَ الْفَجْرُ وَصَلَّى فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ حَيْثُ بَرَقَ الْفَجْرُ فَكَانَ قَبْلَ مِيقَاتِهَا الَّذِي كَانَ يُصَلِّيهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ لَا أَنَّهُ صَلَّاهَا قَبْلَ أَنْ يَجِبَ وَقْتُهَا.