2974 - وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ وَاللَّفْظُ لَفْظُ شُعْبَةَ قَالَ : أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَضَلَةِ سَاقِي أَوْ سَاقِهِ فَقَالَ : حَقُّ الْإِزَارِ هَاهُنَا ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَهَاهُنَا ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ أَوْ لَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الْإِزَارِ " .
[7/376]
وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، فَاجْتَزَيْنَا بِمَنْ سَمَّيْنَا .
آخِرُ الْجُزْءِ السَّادِسِ وَالْعِشْرِينَ ، وَأَوَّلُ السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ ، وَالْحَمْدُ لِلهِ كَثِيرًا كَمَا هُوَ أَهْلُهُ .
2974 - وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ وَاللَّفْظُ لَفْظُ شُعْبَةَ قَالَ : أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَضَلَةِ سَاقِي أَوْ سَاقِهِ فَقَالَ : حَقُّ الْإِزَارِ هَاهُنَا ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَهَاهُنَا ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ أَوْ لَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الْإِزَارِ " .
[7/376]
وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، فَاجْتَزَيْنَا بِمَنْ سَمَّيْنَا .
آخِرُ الْجُزْءِ السَّادِسِ وَالْعِشْرِينَ ، وَأَوَّلُ السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ ، وَالْحَمْدُ لِلهِ كَثِيرًا كَمَا هُوَ أَهْلُهُ .