4176 - وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ، قَالَ : نَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ ، قَالَ : نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو أَسْمَاءَ
[10/113]
الرَّحَبِيُّ أَنَّ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَدَّثَهُ ، قَالَ : كُنْتُ قَائِمًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَاءَ حَبْرٌ مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ ، فَقَالَ : إِنِّي أَسْأَلُكَ عَنْ شَيْءٍ لَا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ إِلَّا نَبِيٌّ ، فَقَالَ : يَنْفَعُكَ إِنْ حَدَّثْتُكَ ، قَالَ : أَسْمَعُ بِأُذُنَيَّ . قَالَ : جِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنِ الْوَلَدِ ، قَالَ : أَمَّا مَاءُ الرَّجُلِ وَمَاءُ الْمَرْأَةِ فَإِذَا اجْتَمَعَا عَلَا مَنِيُّ الرَّجُلِ مَنِيَّ الْمَرْأَةِ أَذْكَرَا بِإِذْنِ اللهِ ، وَإِذَا عَلَا مَنِيُّ الْمَرْأَةِ مَنِيَّ الرَّجُلِ فَآنَثَا بِإِذْنِ اللهِ " فَقَالَ الْيَهُودِيُّ : صَدَقْتَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لَقَدْ سَأَلَنِي هَذَا عَنْهُ وَمَا لِي عِلْمٌ بِشَيْءٍ مِنْهُ حَتَّى أَنْبَأَنِي اللهُ بِهِ .
وَهَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا اللَّفْظِ لَا نَحْفَظُهُ إِلَّا عَنْ ثَوْبَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ كَلَامِهِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ ، وَلَكِنَّ اللَّفْظَ الَّذِي رَوَاهُ ثَوْبَانُ لَمْ يُتَابِعْهُ عَلَيْهِ فِيمَا اتَّصَلَ بِنَا مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَحَدٌ .
4176 - وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ، قَالَ : نَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ ، قَالَ : نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو أَسْمَاءَ
[10/113]
الرَّحَبِيُّ أَنَّ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَدَّثَهُ ، قَالَ : كُنْتُ قَائِمًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَاءَ حَبْرٌ مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ ، فَقَالَ : إِنِّي أَسْأَلُكَ عَنْ شَيْءٍ لَا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ إِلَّا نَبِيٌّ ، فَقَالَ : يَنْفَعُكَ إِنْ حَدَّثْتُكَ ، قَالَ : أَسْمَعُ بِأُذُنَيَّ . قَالَ : جِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنِ الْوَلَدِ ، قَالَ : أَمَّا مَاءُ الرَّجُلِ وَمَاءُ الْمَرْأَةِ فَإِذَا اجْتَمَعَا عَلَا مَنِيُّ الرَّجُلِ مَنِيَّ الْمَرْأَةِ أَذْكَرَا بِإِذْنِ اللهِ ، وَإِذَا عَلَا مَنِيُّ الْمَرْأَةِ مَنِيَّ الرَّجُلِ فَآنَثَا بِإِذْنِ اللهِ " فَقَالَ الْيَهُودِيُّ : صَدَقْتَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لَقَدْ سَأَلَنِي هَذَا عَنْهُ وَمَا لِي عِلْمٌ بِشَيْءٍ مِنْهُ حَتَّى أَنْبَأَنِي اللهُ بِهِ .
وَهَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا اللَّفْظِ لَا نَحْفَظُهُ إِلَّا عَنْ ثَوْبَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ كَلَامِهِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ ، وَلَكِنَّ اللَّفْظَ الَّذِي رَوَاهُ ثَوْبَانُ لَمْ يُتَابِعْهُ عَلَيْهِ فِيمَا اتَّصَلَ بِنَا مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَحَدٌ .