4190 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ ، قَالَ : نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : نَا سَعِيدٌ ، وَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَالِكٍ الْقُشَيْرِيُّ ، قَالَ : نَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ ، قَالَ : نَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ مَعْدَانَ ، عَنْ ثَوْبَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " حَوْضِي أَذُودُ [10/125] عَنْهُ النَّاسَ لِأَهْلِي ، إِنِّي لَأَضْرِبُهُمْ بِعَصَايَ هَذِهِ حَتَّى تَرْفَضَّ " فَسُئِلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : " عَرْضُهُ مِنْ مَقَامِي إِلَى عَمَّانَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ يَغُتُّ فِيهِ مِيزَابَانِ يَمُدَّانِهِ مِنَ الْجَنَّةِ ، أَحَدُهُمَا مِنْ وَرِقٍ وَالْآخَرُ مِنْ ذَهَبٍ .
وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ نَحْوُ كَلَامِهِ بِغَيْرِ لَفْظِهِ فِي قِصَّةِ الْحَوْضِ عَنْ ثَوْبَانَ فَذَكَرْنَا هَذَا الْحَدِيثَ ; لِأَنَّ فِيهِ زِيَادَةً وَلِحُسْنِ إِسْنَادِهِ ، وَذَكَرْنَا حَدِيثَ ثَوْبَانَ الْآخَرَ لِأَنَّ فِيهِ لَفْظًا لَيْسَ فِي هَذَا ، وَذَكَرْنَا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى انْفِرَادِهِ ، وَكَرِهْنَا أَنْ نَذْكُرَ الزِّيَادَةَ مُفْرَدَةً فَيُنْكِرُهَا مَنْ لَا عِلْمَ لَهُ .
4190 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ ، قَالَ : نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : نَا سَعِيدٌ ، وَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَالِكٍ الْقُشَيْرِيُّ ، قَالَ : نَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ ، قَالَ : نَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ مَعْدَانَ ، عَنْ ثَوْبَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " حَوْضِي أَذُودُ [10/125] عَنْهُ النَّاسَ لِأَهْلِي ، إِنِّي لَأَضْرِبُهُمْ بِعَصَايَ هَذِهِ حَتَّى تَرْفَضَّ " فَسُئِلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : " عَرْضُهُ مِنْ مَقَامِي إِلَى عَمَّانَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ يَغُتُّ فِيهِ مِيزَابَانِ يَمُدَّانِهِ مِنَ الْجَنَّةِ ، أَحَدُهُمَا مِنْ وَرِقٍ وَالْآخَرُ مِنْ ذَهَبٍ .
وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ نَحْوُ كَلَامِهِ بِغَيْرِ لَفْظِهِ فِي قِصَّةِ الْحَوْضِ عَنْ ثَوْبَانَ فَذَكَرْنَا هَذَا الْحَدِيثَ ; لِأَنَّ فِيهِ زِيَادَةً وَلِحُسْنِ إِسْنَادِهِ ، وَذَكَرْنَا حَدِيثَ ثَوْبَانَ الْآخَرَ لِأَنَّ فِيهِ لَفْظًا لَيْسَ فِي هَذَا ، وَذَكَرْنَا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى انْفِرَادِهِ ، وَكَرِهْنَا أَنْ نَذْكُرَ الزِّيَادَةَ مُفْرَدَةً فَيُنْكِرُهَا مَنْ لَا عِلْمَ لَهُ .