4224 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ الصَّائِغُ الْبَغْدَادِيُّ ، قَالَ : نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : نَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ قَائِمًا [10/154] حَتَّى يَلِيَ اثْنَا عَشَرَ أَحْسَبُهُ قَالَ : " مِنْ قُرَيْشٍ - يَعْنِي - خَلِيفَةً . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ مُحَمَّدَ بْنَ عُبَيْدٍ عَلَى رِوَايَتِهِ ، إِنَّمَا يَرْوِيهِ الْحُفَّاظُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، وَهُوَ الصَّوَابُ .
4224 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ الصَّائِغُ الْبَغْدَادِيُّ ، قَالَ : نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : نَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ قَائِمًا [10/154] حَتَّى يَلِيَ اثْنَا عَشَرَ أَحْسَبُهُ قَالَ : " مِنْ قُرَيْشٍ - يَعْنِي - خَلِيفَةً . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ مُحَمَّدَ بْنَ عُبَيْدٍ عَلَى رِوَايَتِهِ ، إِنَّمَا يَرْوِيهِ الْحُفَّاظُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، وَهُوَ الصَّوَابُ .