4424 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ ، قَالَ : نَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - [10/306] أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " ثَلَاثٌ مِنَ الْجَفَاءِ : أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ قَائِمًا ، أَوْ يَمْسَحَ جَبْهَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ ، أَوْ يَنْفُخَ فِي سُجُودِهِ .
وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ إِلَّا سَعِيدَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ ، وَرَوَاهُ عَنْ سَعِيدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ ، وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ وَاصِلٍ ، وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ إِلَّا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ .
4424 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ ، قَالَ : نَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - [10/306] أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " ثَلَاثٌ مِنَ الْجَفَاءِ : أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ قَائِمًا ، أَوْ يَمْسَحَ جَبْهَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ ، أَوْ يَنْفُخَ فِي سُجُودِهِ .
وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ إِلَّا سَعِيدَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ ، وَرَوَاهُ عَنْ سَعِيدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ ، وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ وَاصِلٍ ، وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ إِلَّا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ .