4750 - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : نَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، [11/56] رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ : إِنْ كَانَ الدَّمُ عَبِيطً فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، وَإِنْ كَانَ صُفْرَةً فَنِصْفُ دِينَارٍ .
4750 - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : نَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، [11/56] رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ : إِنْ كَانَ الدَّمُ عَبِيطً فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، وَإِنْ كَانَ صُفْرَةً فَنِصْفُ دِينَارٍ .