5283 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ : أَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ نُصَيْرٍ ، قَالَ : نَا وَرْقَاءُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً وَجَمَعَ بَيْنَ الِاسْتِنْشَاقِ وَالْمَضْمَضَةِ بِغَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ .
وَإِنَّمَا جَمَعْنَا هَذِهِ الْأَحَادِيثَ لِنُبَيِّنَ كُلَّ مَنْ زَادَ مِنْهُمْ عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْكَلَامِ وَفِي الْفِعْلِ ، وَإِنْ كَانَ مَعَانِيهَا قَرِيبَةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَالْحَدِيثُ لِمَنْ زَادَ إِذَا كَانَ ثِقَةً .
فَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ إِدْرِيسَ فَزَادَ مَسْحَ ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ وَبَاطِنِهِمَا ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ فِي هَذَا ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ غَيْرَهُ .
وَأَمَّا حَدِيثُ قَبِيصَةَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ وَانْتَضَحَ فَأَخْطَأَ فِيهِ إِنَّمَا كَانَ نَضَحَ قَدَمَيْهِ فَحَمَلَهُ عَلَى نَضْحِ الْفَرْجِ إِذِ اخْتَصَرَهُ .
وَأَمَّا حَدِيثُ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ فَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَهُ عَلَى لَفْظِهِ وَهِشَامٌ [11/427] ثِقَةٌ وَهَذَا عِنْدِي وَاللهُ أَعْلَمُ إِنَّمَا كَانَ أَرَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوُضُوءَ ، أَوْ كَانَ مُتَوَضِّئً (1) فَمَسَحَ يَقُولُ هَكَذَا فَاغْسِلُوا لِأَنَّ الْأَخْبَارَ قَدْ ثَبَتَتْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ غَسَلَ قَدَمَيْهِ .
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي عَمْرٍو الْعَسْقَلَانِيِّ فَأَخْطَأَ عِنْدِي فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ لِأَنَّ ابْنَ رَجَاءٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ بِأَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ ، وَأَبُو عَمْرٍو الْعَسْقَلَانِيُّ ، فَلَا نَعْرِفُهُ ، وَالْحَدِيثُ هُوَ مَعْنَى الْأَحَادِيثِ ، وَإِنْ كَانَ اللَّفْظُ خِلَافَ ذَلِكَ .
وَأَمَّا حَدِيثُ وَرْقَاءَ فَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا حَدَّثَ بِهِ كَمَا حَدَّثَ بِهِ حَجَّاجٌ لِأَنَّ غَيْرَ حَجَّاجٍ بَلَغَنِي أَنَّهُ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، وَقَالَ حَجَّاجٌ عَنْ وَرْقَاءَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، وَلَا نَعْلَمُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ رَوَى عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثًا .


(1) كذا في طبعة مكتبة العلوم والحكم : وقال المحقق: كذا بالأصل ، والصواب متوضئا.
5283 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ : أَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ نُصَيْرٍ ، قَالَ : نَا وَرْقَاءُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً وَجَمَعَ بَيْنَ الِاسْتِنْشَاقِ وَالْمَضْمَضَةِ بِغَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ .
وَإِنَّمَا جَمَعْنَا هَذِهِ الْأَحَادِيثَ لِنُبَيِّنَ كُلَّ مَنْ زَادَ مِنْهُمْ عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْكَلَامِ وَفِي الْفِعْلِ ، وَإِنْ كَانَ مَعَانِيهَا قَرِيبَةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَالْحَدِيثُ لِمَنْ زَادَ إِذَا كَانَ ثِقَةً .
فَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ إِدْرِيسَ فَزَادَ مَسْحَ ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ وَبَاطِنِهِمَا ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ فِي هَذَا ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ غَيْرَهُ .
وَأَمَّا حَدِيثُ قَبِيصَةَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ وَانْتَضَحَ فَأَخْطَأَ فِيهِ إِنَّمَا كَانَ نَضَحَ قَدَمَيْهِ فَحَمَلَهُ عَلَى نَضْحِ الْفَرْجِ إِذِ اخْتَصَرَهُ .
وَأَمَّا حَدِيثُ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ فَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَهُ عَلَى لَفْظِهِ وَهِشَامٌ [11/427] ثِقَةٌ وَهَذَا عِنْدِي وَاللهُ أَعْلَمُ إِنَّمَا كَانَ أَرَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوُضُوءَ ، أَوْ كَانَ مُتَوَضِّئً (1) فَمَسَحَ يَقُولُ هَكَذَا فَاغْسِلُوا لِأَنَّ الْأَخْبَارَ قَدْ ثَبَتَتْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ غَسَلَ قَدَمَيْهِ .
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي عَمْرٍو الْعَسْقَلَانِيِّ فَأَخْطَأَ عِنْدِي فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ لِأَنَّ ابْنَ رَجَاءٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ بِأَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ ، وَأَبُو عَمْرٍو الْعَسْقَلَانِيُّ ، فَلَا نَعْرِفُهُ ، وَالْحَدِيثُ هُوَ مَعْنَى الْأَحَادِيثِ ، وَإِنْ كَانَ اللَّفْظُ خِلَافَ ذَلِكَ .
وَأَمَّا حَدِيثُ وَرْقَاءَ فَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا حَدَّثَ بِهِ كَمَا حَدَّثَ بِهِ حَجَّاجٌ لِأَنَّ غَيْرَ حَجَّاجٍ بَلَغَنِي أَنَّهُ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، وَقَالَ حَجَّاجٌ عَنْ وَرْقَاءَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، وَلَا نَعْلَمُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ رَوَى عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثًا .


(1) كذا في طبعة مكتبة العلوم والحكم : وقال المحقق: كذا بالأصل ، والصواب متوضئا.