|
|
|||||||||||||
|
[13/356]
6995 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ الْبَغْدَادِيُّ ، نَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ ، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ وَعَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَتِ الْيَهُودُ يَعْزِلُونَ النِّسَاءَ فِي الْحَيْضِ فَلَا يُؤَاكِلُوهُنَّ ،
(1)
وَلَا يُشَارِبُوهُنَّ ، وَيُخْرِجُوهُنَّ مِنَ الْبُيُوتِ ، فَنَزَلَتْ :
{
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ
}
، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُؤَاكِلَهُنَّ وَنُشُارِبَهُنَّ ، وَأَنْ نَصْنَعَ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ ، فَقَالَتِ الْيَهُودُ : مَا يُرِيدُ مُحَمَّدٌ أَنْ يَدَعَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِنَا إِلَّا خَالَفَنَا فِيهِ ، فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الْيَهُودَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا ، فَلَوْ أَذِنْتَ لَنَا بِنِكَاحِهِنَّ ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ غَضَبًا شَدِيدًا ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا مِنْ ذَلِكَ ، فَانْصَرَفَا ، فَأُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَنٌ ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آثَارِهِمَا ، فَجَاءَيَا ، فَسَقَاهُمَا مِنْ ذَلِكَ اللَّبَنِ ، فَعَلِمْنَا أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا .
وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ وَهُوَ حَدِيثٌ تَفَرَّدَ بِهِ حَمَّادٌ ، وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ غَيْرُ حَمَّادٍ ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ ثَابِتٍ وَعَاصِمٍ إِلَّا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ . (1) كذا في طبعة مكتبة العلوم والحكم ، والنسخة الأزهرية وقال المحقق كذا بالأصل ، والصواب نؤاكلهن
[13/356]
6995 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ الْبَغْدَادِيُّ ، نَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ ، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ وَعَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَتِ الْيَهُودُ يَعْزِلُونَ النِّسَاءَ فِي الْحَيْضِ فَلَا يُؤَاكِلُوهُنَّ ،
(1)
وَلَا يُشَارِبُوهُنَّ ، وَيُخْرِجُوهُنَّ مِنَ الْبُيُوتِ ، فَنَزَلَتْ :
{
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ
}
، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُؤَاكِلَهُنَّ وَنُشُارِبَهُنَّ ، وَأَنْ نَصْنَعَ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ ، فَقَالَتِ الْيَهُودُ : مَا يُرِيدُ مُحَمَّدٌ أَنْ يَدَعَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِنَا إِلَّا خَالَفَنَا فِيهِ ، فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الْيَهُودَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا ، فَلَوْ أَذِنْتَ لَنَا بِنِكَاحِهِنَّ ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ غَضَبًا شَدِيدًا ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا مِنْ ذَلِكَ ، فَانْصَرَفَا ، فَأُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَنٌ ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آثَارِهِمَا ، فَجَاءَيَا ، فَسَقَاهُمَا مِنْ ذَلِكَ اللَّبَنِ ، فَعَلِمْنَا أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا .
وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ وَهُوَ حَدِيثٌ تَفَرَّدَ بِهِ حَمَّادٌ ، وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ غَيْرُ حَمَّادٍ ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ ثَابِتٍ وَعَاصِمٍ إِلَّا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ . (1) كذا في طبعة مكتبة العلوم والحكم ، والنسخة الأزهرية وقال المحقق كذا بالأصل ، والصواب نؤاكلهن |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
