7614 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ السِّجِسْتَانِيُّ ، قَالَ : نَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ (1) قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي حُسَيْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَدِمَ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ فَجَعَلَ يَقُولُ : إِنْ جَعَلَ لِي مُحَمَّدٌ الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ تَبِعْتُهُ ، وَقَدِمَهَا فِي بَشَرٍ مِنْ قَوْمِهِ فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ، وَفِي يَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِطْعَةُ جَرِيدٍ حَتَّى وَقَفَ عَلَى مُسَيْلِمَةَ - لَعْنَةُ اللهِ عَلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ - فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ سَأَلْتَنِي هَذِهِ الْقِطْعَةَ مَا أَعْطَيْتُكَهَا وَلَنْ تَعْدُوَ أَمْرَ اللهِ فِيكَ ، وَإِنِّي لَأُرِيكَ الَّذِي أُرِيتُ وَهَذَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ يُجِيبُكَ عَنِّي ، وَانْصَرَفَ عَنْهُ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَسَأَلْتُ عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَانْصَرَفَ عَنْهُ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَسَأَلْتُ عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّي أُرِيكَ الَّذِي رَأَيْتُ ، أَوِ الرُّؤْيَا الَّتِي رَأَيْتُ فِيكَ ، قَالَ : فَأَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : بَيْنَمَا هُوَ نَائِمٌ ، قَالَ : رَأَيْتُ فِي يَدَيَّ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ فَأُوحِيَ [14/119] إِلَيَّ فِي الْمَنَامِ انْفُخْهُمَا فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا ، فَأَوَّلْتُهُمَا الْعَنْسِيَّ وَالْآخَرَ مُسَيْلِمَةَ صَاحِبَ الْيَمَامَةِ .
وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَلَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ .

(1) كذا في طبعة مكتبة العلوم والحكم ، والصواب : ( ابن أبي حمزة) كما في مصادر التخريج.
7614 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ السِّجِسْتَانِيُّ ، قَالَ : نَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ (1) قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي حُسَيْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَدِمَ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ فَجَعَلَ يَقُولُ : إِنْ جَعَلَ لِي مُحَمَّدٌ الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ تَبِعْتُهُ ، وَقَدِمَهَا فِي بَشَرٍ مِنْ قَوْمِهِ فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ، وَفِي يَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِطْعَةُ جَرِيدٍ حَتَّى وَقَفَ عَلَى مُسَيْلِمَةَ - لَعْنَةُ اللهِ عَلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ - فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ سَأَلْتَنِي هَذِهِ الْقِطْعَةَ مَا أَعْطَيْتُكَهَا وَلَنْ تَعْدُوَ أَمْرَ اللهِ فِيكَ ، وَإِنِّي لَأُرِيكَ الَّذِي أُرِيتُ وَهَذَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ يُجِيبُكَ عَنِّي ، وَانْصَرَفَ عَنْهُ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَسَأَلْتُ عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَانْصَرَفَ عَنْهُ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَسَأَلْتُ عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّي أُرِيكَ الَّذِي رَأَيْتُ ، أَوِ الرُّؤْيَا الَّتِي رَأَيْتُ فِيكَ ، قَالَ : فَأَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : بَيْنَمَا هُوَ نَائِمٌ ، قَالَ : رَأَيْتُ فِي يَدَيَّ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ فَأُوحِيَ [14/119] إِلَيَّ فِي الْمَنَامِ انْفُخْهُمَا فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا ، فَأَوَّلْتُهُمَا الْعَنْسِيَّ وَالْآخَرَ مُسَيْلِمَةَ صَاحِبَ الْيَمَامَةِ .
وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَلَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ .

(1) كذا في طبعة مكتبة العلوم والحكم ، والصواب : ( ابن أبي حمزة) كما في مصادر التخريج.