حَجَّاجُ بْنُ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
8181 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ : نَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ ، وَلَا يُحَرِّمُ مِنْهُ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ .
[15/12]
وَهَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا اللَّفْظِ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، وَحَجَّاجُ بْنُ حَجَّاجٍ رَوَى عَنْهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَهُوَ مَعْرُوفٌ ، قَدْ رَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ أَبِيهِ .
حَجَّاجُ بْنُ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
8181 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ : نَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ ، وَلَا يُحَرِّمُ مِنْهُ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ .
[15/12]
وَهَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا اللَّفْظِ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، وَحَجَّاجُ بْنُ حَجَّاجٍ رَوَى عَنْهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَهُوَ مَعْرُوفٌ ، قَدْ رَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ أَبِيهِ .