[17/81]
9612 - وَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ وَزِيَادُ بْنُ يَحْيَى قَالَا : نَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ ، نَا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا ، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا وَلَا الْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا ، وَلَا تُنْكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى .
وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنِ الشَّعْبِيِّ فَقَالَ أَبُو دَاوُدَ : عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . وَقَالَ عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ : عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ . وَقَالَ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ : عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ .
[17/81]
9612 - وَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ وَزِيَادُ بْنُ يَحْيَى قَالَا : نَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ ، نَا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا ، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا وَلَا الْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا ، وَلَا تُنْكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى .
وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنِ الشَّعْبِيِّ فَقَالَ أَبُو دَاوُدَ : عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . وَقَالَ عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ : عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ . وَقَالَ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ : عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ .