9906 - وَحَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى ، نَا الْأَغْلَبُ بْنُ تَمِيمٍ ، نَا يُونُسُ وَهِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا .
وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ يُونُسَ وَهِشَامٍ إِلَّا الْأَغْلَبُ ، وَلَمْ [17/235] نَسْمَعْهُ إِلَّا مِنْ أَبِي الْخَطَّابِ ، وَالْأَغْلَبُ لَمْ يَكُنْ بِالْحَافِظِ ، وَحَدَّثَ عَنْهُ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا .
9906 - وَحَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى ، نَا الْأَغْلَبُ بْنُ تَمِيمٍ ، نَا يُونُسُ وَهِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا .
وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ يُونُسَ وَهِشَامٍ إِلَّا الْأَغْلَبُ ، وَلَمْ [17/235] نَسْمَعْهُ إِلَّا مِنْ أَبِي الْخَطَّابِ ، وَالْأَغْلَبُ لَمْ يَكُنْ بِالْحَافِظِ ، وَحَدَّثَ عَنْهُ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا .