230 / 205 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ ، قَالَ : نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، قَالَ : نَا بِسْطَامُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : نَا أَبُو التَّيَّاحِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا ، وَعَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ - أَحْسَبُهُ قَالَ : أَنْ يُمْسِكُوهَا - فَكُلُوا . أَوْ : قَالَتْ : فَرَخَّصَ فِيهَا لَهُمْ - .
وَلَا نَعْلَمُ رَوَى أَبُو التَّيَّاحِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ وَلَا رَوَاهُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ إِلَّا بِسْطَامُ بْنُ مُسْلِمٍ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ مَشْهُورٌ ، رَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ وَغَيْرُهُ .
230 / 205 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ ، قَالَ : نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، قَالَ : نَا بِسْطَامُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : نَا أَبُو التَّيَّاحِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا ، وَعَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ - أَحْسَبُهُ قَالَ : أَنْ يُمْسِكُوهَا - فَكُلُوا . أَوْ : قَالَتْ : فَرَخَّصَ فِيهَا لَهُمْ - .
وَلَا نَعْلَمُ رَوَى أَبُو التَّيَّاحِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ وَلَا رَوَاهُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ إِلَّا بِسْطَامُ بْنُ مُسْلِمٍ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ مَشْهُورٌ ، رَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ وَغَيْرُهُ .