|
|
|||||||||||||
|
4475 / 2 - وَقَالَ تَمَّامٌ فِي فَوَائِدِهِ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ خَذْلَمٍ
(1)
، حَدَّثَنَا أَبِي ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، ثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عَبَّادٍ ، بِهِ .
4475 / 3 - وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ ، وَقَالَ : لَا يَرْوِيهِ بِهَذَا اللَّفْظِ غَيْرُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ . 4475 / 4 - قُلْتُ : رَوَاهُ أَبُو عَلِيٍّ عَبْدُ الْجَبَّارِ فِي تَارِيخِ دَارَيَّا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ خَذْلَمٍ ، إِلَّا أَنَّهُ قَلَبَ إِسْنَادَهُ ، جَعَلَهُ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبَّادٍ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ ، وَالصَّوَابُ : عَامِرٌ الْأَحْوَلُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ . 4475 / 5 - وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ذَكْوَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، مُخْتَصَرًا ، وَلَفْظُهُ : لَا يَزَالُ لِهَذَا الْأَمْرِ عِصَابَةٌ عَلَى الْحَقِّ ، لَا يَضُرُّهُمْ خِلَافُ مَنْ خَذَلَهُمْ ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ . [18/312] [18/313] [18/314] [18/315] [18/316] (1) كذا في طبعة دار العاصمة ، ولعل الصواب : ( حذلم )
4475 / 2 - وَقَالَ تَمَّامٌ فِي فَوَائِدِهِ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ خَذْلَمٍ
(1)
، حَدَّثَنَا أَبِي ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، ثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عَبَّادٍ ، بِهِ .
4475 / 3 - وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ ، وَقَالَ : لَا يَرْوِيهِ بِهَذَا اللَّفْظِ غَيْرُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ . 4475 / 4 - قُلْتُ : رَوَاهُ أَبُو عَلِيٍّ عَبْدُ الْجَبَّارِ فِي تَارِيخِ دَارَيَّا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ خَذْلَمٍ ، إِلَّا أَنَّهُ قَلَبَ إِسْنَادَهُ ، جَعَلَهُ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبَّادٍ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ ، وَالصَّوَابُ : عَامِرٌ الْأَحْوَلُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ . 4475 / 5 - وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ذَكْوَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، مُخْتَصَرًا ، وَلَفْظُهُ : لَا يَزَالُ لِهَذَا الْأَمْرِ عِصَابَةٌ عَلَى الْحَقِّ ، لَا يَضُرُّهُمْ خِلَافُ مَنْ خَذَلَهُمْ ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ . [18/312] [18/313] [18/314] [18/315] [18/316] (1) كذا في طبعة دار العاصمة ، ولعل الصواب : ( حذلم ) |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
