1003 / 299 - مَالِكٌ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ : لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعَدَدَ ثَلَاثِينَ .
1004 - مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْهِلَالَ رُئِيَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ
[3/409]
بِعَشِيٍّ ، فَلَمْ يُفْطِرْ عُثْمَانُ حَتَّى أَمْسَى ، وَغَابَتِ الشَّمْسُ .
1005 - قَالَ يَحْيَى : وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : فِي الَّذِي يَرَى هِلَالَ رَمَضَانَ وَحْدَهُ ، أَنَّهُ يَصُومُ لِأَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُفْطِرَ ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ مِنْ رَمَضَانَ ، وَمَنْ رَأَى هِلَالَ شَوَّالٍ وَحْدَهُ ، فَإِنَّهُ لَا يُفْطِرُ ، لِأَنَّ النَّاسَ يَتَّهِمُونَ عَلَى أَنْ يُفْطِرَ مِنْهُمْ مَنْ لَيْسَ مَأْمُونًا ، وَيَقُولُ أُولَئِكَ ، إِذَا ظَهَرَ عَلَيْهِمْ ، قَدْ رَأَيْنَا الْهِلَالَ .
ذوَمَنْ رَأَى هِلَالَ شَوَّالٍ نَهَارًا ، فَلَا يُفْطِرْ وَلْيُتَمِّمْ صِيَامَ يَوْمِهِ ذَلِكَ ، فَإِنَّمَا هُوَ هِلَالُ اللَّيْلَةِ الَّتِي تَأْتِي .
1006 - قَالَ يَحْيَى : وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : إِذَا صَامَ النَّاسُ يَوْمَ الْفِطْرِ ، وَهُمْ يَظُنُّونَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ ، فَجَاءَهُمْ ثَبْتٌ أَنَّ هِلَالَ رَمَضَانَ
[3/410]
قَدْ رُئِيَ قَبْلَ أَنْ يَصُومُوا بِيَوْمٍ ، وَأَنَّ يَوْمَهُمْ ذَلِكَ أَحَدٌ وَثَلَاثُونَ ، فَإِنَّهُمْ يُفْطِرُونَ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ ، أَيَّةَ سَاعَةٍ جَاءَهُمُ الْخَبَرُ ، غَيْرَ أَنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ صَلَاةَ الْعِيدِ ، إِنْ كَانَ ذَلِكَ جَاءَهُمْ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ .
1003 / 299 - مَالِكٌ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ : لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعَدَدَ ثَلَاثِينَ .
1004 - مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْهِلَالَ رُئِيَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ
[3/409]
بِعَشِيٍّ ، فَلَمْ يُفْطِرْ عُثْمَانُ حَتَّى أَمْسَى ، وَغَابَتِ الشَّمْسُ .
1005 - قَالَ يَحْيَى : وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : فِي الَّذِي يَرَى هِلَالَ رَمَضَانَ وَحْدَهُ ، أَنَّهُ يَصُومُ لِأَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُفْطِرَ ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ مِنْ رَمَضَانَ ، وَمَنْ رَأَى هِلَالَ شَوَّالٍ وَحْدَهُ ، فَإِنَّهُ لَا يُفْطِرُ ، لِأَنَّ النَّاسَ يَتَّهِمُونَ عَلَى أَنْ يُفْطِرَ مِنْهُمْ مَنْ لَيْسَ مَأْمُونًا ، وَيَقُولُ أُولَئِكَ ، إِذَا ظَهَرَ عَلَيْهِمْ ، قَدْ رَأَيْنَا الْهِلَالَ .
ذوَمَنْ رَأَى هِلَالَ شَوَّالٍ نَهَارًا ، فَلَا يُفْطِرْ وَلْيُتَمِّمْ صِيَامَ يَوْمِهِ ذَلِكَ ، فَإِنَّمَا هُوَ هِلَالُ اللَّيْلَةِ الَّتِي تَأْتِي .
1006 - قَالَ يَحْيَى : وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : إِذَا صَامَ النَّاسُ يَوْمَ الْفِطْرِ ، وَهُمْ يَظُنُّونَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ ، فَجَاءَهُمْ ثَبْتٌ أَنَّ هِلَالَ رَمَضَانَ
[3/410]
قَدْ رُئِيَ قَبْلَ أَنْ يَصُومُوا بِيَوْمٍ ، وَأَنَّ يَوْمَهُمْ ذَلِكَ أَحَدٌ وَثَلَاثُونَ ، فَإِنَّهُمْ يُفْطِرُونَ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ ، أَيَّةَ سَاعَةٍ جَاءَهُمُ الْخَبَرُ ، غَيْرَ أَنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ صَلَاةَ الْعِيدِ ، إِنْ كَانَ ذَلِكَ جَاءَهُمْ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ .