قَضَاءُ الْاعْتِكَافِ
1128 / 326 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ ، وَجَدَ أَخْبِيَةً : خِبَاءَ عَائِشَةَ ، وَخِبَاءَ حَفْصَةَ ، وَخِبَاءَ زَيْنَبَ ، فَلَمَّا رَآهَا ، سَأَلَ عَنْهَا ، فَقِيلَ لَهُ : هَذَا خِبَاءُ عَائِشَةَ ، وَخِبَاءُ حَفْصَةَ ،
[3/455]
وَخِبَاءُ زَيْنَبَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : آلْبِرَّ تَقُولُونَ بِهِنَّ ؟ ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ ، حَتَّى اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ ، 1129 - قَالَ يَحْيَى : قَالَ زِيَادٌ : وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ لِعُكُوفٍ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ، فَأَقَامَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ ، ثُمَّ مَرِضَ ، فَخَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ : أَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَكِفَ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَشْرِ ، إِذَا صَحَّ ، أَمْ لَا يَجِبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، وَفِي أَيِّ شَهْرٍ يَعْتَكِفُ ، إِنْ وَجَبَ عَلَيْهِ ذَلِكَ؟ فَقَالَ مَالِكٌ : يَقْضِي مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ عُكُوفٍ ، إِذَا صَحَّ فِي رَمَضَانَ أَوْ غَيْرِهِ .
قَالَ مَالِكٌ : وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ الْعُكُوفَ فِي رَمَضَانَ ، ثُمَّ رَجَعَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ حَتَّى إِذَا ذَهَبَ رَمَضَانُ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ .
[3/456]
1130 / 327 - قَالَ يَحْيَى : قَالَ زِيَادٌ : قَالَ مَالِكٌ : وَالْمُتَطَوِّعُ فِي الْاعْتِكَافِ ، وَالَّذِي عَلَيْهِ الْاعْتِكَافُ ، أَمْرُهُمَا وَاحِدٌ ، فِيمَا يَحِلُّ لَهُمَا ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمَا ، وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اعْتِكَافُهُ إِلَّا تَطَوُّعًا .
1131 - قَالَ يَحْيَى : قَالَ زِيَادٌ : قَالَ مَالِكٌ فِي الْمَرْأَةِ : إِنَّهَا إِذَا اعْتَكَفَتْ ، ثُمَّ حَاضَتْ فِي اعْتِكَافِهَا ، إِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى بَيْتِهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ ، أَيَّةَ سَاعَةٍ طَهُرَتْ ، وَلَا تُؤَخِّرُ ذَلِكَ ، ثُمَّ تَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنَ اعْتِكَافِهَا .
قَالَ يَحْيَى قَالَ زِيَادٌ : قَالَ مَالِكٌ : وَمِثْلُ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ يَجِبُ عَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، فَتَحِيضُ ، ثُمَّ تَطْهُرُ ، فَتَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ صِيَامِهَا ، وَلَا تُؤَخِّرُ ذَلِكَ .
قَضَاءُ الْاعْتِكَافِ
1128 / 326 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ ، وَجَدَ أَخْبِيَةً : خِبَاءَ عَائِشَةَ ، وَخِبَاءَ حَفْصَةَ ، وَخِبَاءَ زَيْنَبَ ، فَلَمَّا رَآهَا ، سَأَلَ عَنْهَا ، فَقِيلَ لَهُ : هَذَا خِبَاءُ عَائِشَةَ ، وَخِبَاءُ حَفْصَةَ ،
[3/455]
وَخِبَاءُ زَيْنَبَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : آلْبِرَّ تَقُولُونَ بِهِنَّ ؟ ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ ، حَتَّى اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ ، 1129 - قَالَ يَحْيَى : قَالَ زِيَادٌ : وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ لِعُكُوفٍ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ، فَأَقَامَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ ، ثُمَّ مَرِضَ ، فَخَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ : أَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَكِفَ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَشْرِ ، إِذَا صَحَّ ، أَمْ لَا يَجِبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، وَفِي أَيِّ شَهْرٍ يَعْتَكِفُ ، إِنْ وَجَبَ عَلَيْهِ ذَلِكَ؟ فَقَالَ مَالِكٌ : يَقْضِي مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ عُكُوفٍ ، إِذَا صَحَّ فِي رَمَضَانَ أَوْ غَيْرِهِ .
قَالَ مَالِكٌ : وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ الْعُكُوفَ فِي رَمَضَانَ ، ثُمَّ رَجَعَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ حَتَّى إِذَا ذَهَبَ رَمَضَانُ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ .
[3/456]
1130 / 327 - قَالَ يَحْيَى : قَالَ زِيَادٌ : قَالَ مَالِكٌ : وَالْمُتَطَوِّعُ فِي الْاعْتِكَافِ ، وَالَّذِي عَلَيْهِ الْاعْتِكَافُ ، أَمْرُهُمَا وَاحِدٌ ، فِيمَا يَحِلُّ لَهُمَا ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمَا ، وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اعْتِكَافُهُ إِلَّا تَطَوُّعًا .
1131 - قَالَ يَحْيَى : قَالَ زِيَادٌ : قَالَ مَالِكٌ فِي الْمَرْأَةِ : إِنَّهَا إِذَا اعْتَكَفَتْ ، ثُمَّ حَاضَتْ فِي اعْتِكَافِهَا ، إِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى بَيْتِهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ ، أَيَّةَ سَاعَةٍ طَهُرَتْ ، وَلَا تُؤَخِّرُ ذَلِكَ ، ثُمَّ تَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنَ اعْتِكَافِهَا .
قَالَ يَحْيَى قَالَ زِيَادٌ : قَالَ مَالِكٌ : وَمِثْلُ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ يَجِبُ عَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، فَتَحِيضُ ، ثُمَّ تَطْهُرُ ، فَتَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ صِيَامِهَا ، وَلَا تُؤَخِّرُ ذَلِكَ .