2400 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ ، وَابْنُ [2/39] دِينَارٍ ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، أَنَّهُ قَالَ : مَنْ أَقْبَلَ لِيَشْهَدَ الصَّلَاةَ فَأُقِيمَتْ وَهُوَ بِالطَّرِيقِ ، فَلَا يُسْرِعُ ، وَلَا يَزِيدُ عَلَى هَيْئَةِ مِشْيَتِهِ الْأُولَى ، فَمَا أَدْرَكَ فَلْيُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ ، وَمَا لَمْ يُدْرِكْ فَلْيُتِمَّهُ ، وَلَا يَمْسَحْ إِذَا صَلَّى وَجْهَهُ ، فَإِنْ مَسَحَ فَوَاحِدَةٌ ، وَإِنْ يَصْبِرْ عَنْهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ مِائَةِ نَاقَةٍ سُودِ الْحَدَقِ " .
2400 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ ، وَابْنُ [2/39] دِينَارٍ ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، أَنَّهُ قَالَ : مَنْ أَقْبَلَ لِيَشْهَدَ الصَّلَاةَ فَأُقِيمَتْ وَهُوَ بِالطَّرِيقِ ، فَلَا يُسْرِعُ ، وَلَا يَزِيدُ عَلَى هَيْئَةِ مِشْيَتِهِ الْأُولَى ، فَمَا أَدْرَكَ فَلْيُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ ، وَمَا لَمْ يُدْرِكْ فَلْيُتِمَّهُ ، وَلَا يَمْسَحْ إِذَا صَلَّى وَجْهَهُ ، فَإِنْ مَسَحَ فَوَاحِدَةٌ ، وَإِنْ يَصْبِرْ عَنْهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ مِائَةِ نَاقَةٍ سُودِ الْحَدَقِ " .