بَابُ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ
11448 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ :
[6/416]
سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ ، وَلَا عَتَاقَةَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ الْمِلْكِ " ، قَالَ عَطَاءٌ : " فَإِنْ حَلَفَ بِطَلَاقِ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَلَا شَيْءَ " ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ ، وَكَذَلِكَ الْعَتَاقَةُ " .
بَابُ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ
11448 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ :
[6/416]
سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ ، وَلَا عَتَاقَةَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ الْمِلْكِ " ، قَالَ عَطَاءٌ : " فَإِنْ حَلَفَ بِطَلَاقِ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَلَا شَيْءَ " ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ ، وَكَذَلِكَ الْعَتَاقَةُ " .