12026 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الْمُجَالِدِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ ، وَكَانَتْ عِنْدَ أَبِي حَفْصِ بْنِ عَمْرٍو - أَوْ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ - فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى ، فَقَالَتْ : قَالَ لِي : " اسْمَعِي مِنِّي يَا بِنْتَ آلِ قَيْسٍ " وَأَشَارَ بِيَدِهِ ، فَمَدَّهَا عَلَى بَعْضِ وَجْهِهِ ، كَأَنَّهُ يَسْتَتِرُ مِنْهَا ، وَكَأَنَّهُ يَقُولُ لَهَا : " اسْكُتِي ؛ إِنَّمَا النَّفَقَةُ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا كَانَتْ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ
[7/24]
عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا سُكْنَى ، اذْهَبِي إِلَى فُلَانَةَ - أَوْ قَالَ : أُمِّ شَرِيكٍ - فَاعْتَدِّي عِنْدَهَا " ثُمَّ قَالَ : " لَا ، تِلْكَ امْرَأَةٌ يُجْتَمَعُ إِلَيْهَا - أَوْ قَالَ : يُتَحَدَّثُ عِنْدَهَا - اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ .
12026 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الْمُجَالِدِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ ، وَكَانَتْ عِنْدَ أَبِي حَفْصِ بْنِ عَمْرٍو - أَوْ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ - فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى ، فَقَالَتْ : قَالَ لِي : " اسْمَعِي مِنِّي يَا بِنْتَ آلِ قَيْسٍ " وَأَشَارَ بِيَدِهِ ، فَمَدَّهَا عَلَى بَعْضِ وَجْهِهِ ، كَأَنَّهُ يَسْتَتِرُ مِنْهَا ، وَكَأَنَّهُ يَقُولُ لَهَا : " اسْكُتِي ؛ إِنَّمَا النَّفَقَةُ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا كَانَتْ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ
[7/24]
عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا سُكْنَى ، اذْهَبِي إِلَى فُلَانَةَ - أَوْ قَالَ : أُمِّ شَرِيكٍ - فَاعْتَدِّي عِنْدَهَا " ثُمَّ قَالَ : " لَا ، تِلْكَ امْرَأَةٌ يُجْتَمَعُ إِلَيْهَا - أَوْ قَالَ : يُتَحَدَّثُ عِنْدَهَا - اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ .